responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 189
نعم، لا بأس بشي‌ء منها حال الاضطرار(1)

_______________________________

و فيه أوّلاً: أنّ الصلاة اسم لمجموع الأجزاء خاصة، دون المركب منها ومن المقدمات، والنهوض مقدّمة للجزء وليس منه، فليس من الصلاة، فلا تشمله الصحيحة الظاهرة في اعتبار الاستقلال في الصلاة نفسها.
و ثانياً: لو سلّم الإطلاق، فهو مقيّد بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة{1}حيث تضمّن ذيلها التصريح بجواز الاستعانة حال النهوض، فانّ الإعراض على تقدير تسليم قدحه غير متحقق بالنسبة إلى هذه الفقرة جزماً، لاختصاص الشهرة باعتبار الاستقلال في القيام دون النهوض. (1)بناءً على اعتبار الاستقلال في القيام وقد عرفت منعه فلا ريب في اختصاصه بحال الاختيار، فيسقط اعتباره لدى الاضطرار بلا خلاف ولا إشكال، وقد قام عليه الإجماع، وتسالمت عليه كلمات الأصحاب من غير نكير.
و هل السقوط حينئذ على طبق القاعدة أو لا؟ يختلف ذلك باختلاف مدارك اعتباره، فان كان المستند فيه دخل الاستقلال في مفهوم القيام، فمقتضى القاعدة حينئذ سقوطه رأساً والانتقال إلى الجلوس، شأن كل عاجز عن القيام على ما تقتضيه الآية والروايات كما سبق، فتحتاج كفاية القيام غير الاستقلالي إلى الدليل، فانّ الاجتزاء به على خلاف القاعدة.
و بالجملة: بناءً على هذا المبنى تلزمه الصلاة جالساً، ولا يكتفى بالقيام من غير استقلال، لعدم كونه من القيام ولا القعود على الفرض. مع أنّ المتسالم عليه الاكتفاء به كما مرّ، وإن كان المستند انصراف الأدلّة إلى القيام الاستقلالي فالحكم على طبق القاعدة، إذ الانصراف على تقدير تسليمه مختص بحال الاختيار

{1}في ص187.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست