responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 188
للعامة{1}، فلا مجال للأخذ بها، سيّما وقد أعرض الأصحاب عنها المسقط لها عن الحجية.
و فيه: أنّ الحمل على التقية فرع استقرار المعارضة، ولا تعارض بعد إمكان الجمع الدلالي بالحمل على الكراهة كما عرفت، فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالجهة بعد وجود الجمع العرفي.
و أمّا الإعراض فمضافاً إلى منع الكبرى، لعدم قدحه في الحجية كما حققناه في الأُصول‌{2}، لا صغرى له في المقام، ضرورة اعتناء الأصحاب بهذه الطائفة كما يفصح عنه تصديهم لعلاج المعارضة إمّا بالحمل على الاستناد العاري عن الاعتماد كما مرّ، أو بجعل عمل المشهور على طبق الاُولى مرجّحاً لها عليها.
و الحاصل: أنّ الإعراض القادح في الحجية هو الكاشف عن بناء الأصحاب على خلل في السند وقصور في الصدور، ولذا قيل إنّه كلما ازداد صحة ازداد بالإعراض بعداً، وهذا غير محتمل في المقام بعد ما عرفت من الاعتناء المزبور الذي يظهر منه عدم غمز في السند والمفروغية عن صحته.
و قد تحصّل: أنّ الأقوى عدم اعتبار الاستقلال، وجواز الاستناد على كراهة وإن كان الأحوط ذلك حذراً عن مخالفة المشهور.
ثم على تقدير تسليم اعتباره في القيام، فهل يعتبر ذلك في النهوض أيضاً فلا تجوز له الاستعانة حاله؟ ربما يقال بذلك أخذاً بإطلاق قوله(عليه السلام)في صحيحة ابن سنان المتقدمة{3}: «لا تمسك بخمرك وأنت تصلي» بدعوى أنّ قوله(عليه السلام)و أنت تصلي شامل للنهوض أيضاً.

{1}الجواهر 9: 248.

{2}مصباح الأُصول 2: 241.

{3}في ص186.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست