responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 190
و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً(1)بحيث يخرج عن صدق القيام، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس.

_______________________________

ففي غيره يتمسك بإطلاقات القيام بعد صدقه على العاري عن الاستقلال حسب الفرض.
و كذا الحال لو كان المستند الأخبار الخاصة المتقدمة، إذ الظاهر منها اعتبار الاستقلال شرطاً مستقلا ملحوظاً في القيام الواجب، وهذا يقتضي الاختصاص بحال الاختيار، إذ العجز عنه‌{1}لا يستوجب سقوط أصل القيام، فانّ الضرورات تقدّر بقدرها، هذا.
و على جميع المباني والتقادير فالمستفاد من نفس النصوص سقوط اعتباره لدى العجز لقوله(عليه السلام)في صحيحة ابن سنان المتقدمة{2}، «إلّا أن تكون مريضاً» إذ المراد به بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع المريض العاجز عن الاستقلال وكذا قوله(عليه السلام)في موثقة ابن بكير{3}«ما بلغ أبوك هذا بعد» الظاهر في أنّ أباه(بكير)لو بلغ هذا الحد بحيث عجز عن القيام مستقلا جاز له القيام الاتكائي. (1)أمّا التفريج الفاحش المخل بصدق القيام فلا إشكال في عدم جوازه لمنافاته مع القيام الواجب، وأمّا غير الفاحش، أو الفاحش غير المخل بحيث‌

{1}العجز من الشرط عجز من المشروط فيسقط التكليف به لا محالة، وتعلق تكليف آخر بالفاقد يحتاج إلى دليل، ولا يثبته حديث الرفع كما لا يخفى، كما لا يعيّنه دليل عدم سقوط الصلاة بحال، لاحتمال كون الوظيفة هو الجلوس، نعم تعيّنه نصوص الباب الخاصة، فهي العمدة.

{2}الوسائل 5: 500/ أبواب القيام ب 10 ح 2.

{3}الوسائل 5: 487/ أبواب القيام ب 1 ح 20.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست