responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 157
إلى الأُذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر(1)

_______________________________

وقد دلّت صريحاً على عدم الوجوب في المأموم، فكذا الإمام، لعدم القول بالفصل، فتحمل على الاستحباب مع اختلاف مرتبة الفضل وأنّه في الإمام آكد. ولا يعارض بقلب الدعوى وجعل الأمر بالعكس، لاستلزام طرح النفي في قوله«ليس على غيره» بالكلية، بخلاف الأوّل، فإنّ الأمر حينئذ محمول على الاستحباب كما عرفت.
هذا، وصاحب الحدائق قد تعرّض لهذه الصحيحة وناقش فيها بالإجمال واحتمال إرادة القنوت فيها{1}.
و هذا من غرائب كلماته، فانّ مناسبة الحكم والموضوع كما عرفت تقضي بإرادة تكبيرة الإحرام، ولم يحتمل أحد التفصيل بين الإمام والمأموم في القنوت والسيرة القطعية شاهدة بخلافه.
هذا، مع أنّ الرواية وردت بطريق آخر صرّح فيها برفع اليدين في التكبيرة وقد نقل هذا الطريق في الوسائل متصلاً بالطريق الأوّل، ومن المقطوع به عادة أنّ صاحب الحدائق لاحظه واطلع عليه فكيف أهمله وأعرض عنه وأبدى الاحتمال المزبور.
نعم، هذا الطريق ضعيف عندنا من جهة عبد اللََّه بن الحسن الواقع في سند الحميري، ولكنه يراه صحيحاً ويعتمد عليه، فلا سبيل للاعتذار عنه بذلك. (1)فانّ المستفاد من مجموع الروايات بعد ضم بعضها إلى البعض، هو التخيير بين الأُمور الثلاثة، لتعلّق الأمر بكل منها.

{1}الحدائق 8: 45.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست