الفرائض»{1}و لا يقدح خلوّها عن الوتيرة، لما ثبت بالأخبار من أنّها إنّما شرّعت مخافة فوت الوتر{2}، فهي بمنزلته ومحكومة بحكمه فلذا ألحقها الأصحاب به في هذا الحكم.
لكن الفقه الرضوي ضعيف السند فلا يمكن التعويل عليه كما تكرّر في مطاوي هذا
الشرح. مضافاً إلى قصور الدلالة لعدم التصريح بتكبيرات الافتتاح، وإنّما
المذكور هو التوجه بعد التكبير، ومن الجائز أن يراد به دعاء التوجه أعني
قوله { وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي } إلخ،
كما تضمنه صحيح زرارة«قال: يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى
اللََّه أن تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم
حنيفاً مسلماً...» إلخ{3}. و استدل له أيضاً كما في الحدائق{4}بما
رواه ابن طاوس في كتاب فلاح السائل بسنده عن زرارة عن أبي جعفر(عليه
السلام)قال: «قال افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير: في أوّل الزوال،
وصلاة الليل، والمفردة من الوتر، وقد يجزئك فيما سوى ذلك من التطوع أن
تكبّر تكبيرة لكل ركعتين»{5}. و فيه: مضافاً إلى ضعف السند بابن شمّون، واختصاص
موردها بالثلاثة دون السبعة، ما عرفت آنفاً من قصور الدلالة، لاحتمال كون
المراد من التوجه دعاء التوجه لا تكبيرات الافتتاح التي هي محل الكلام. فالإنصاف: عدم ثبوت دليل لهذا القول لا بنحو الاختصاص ولا التأكيد