و
ربّما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع(1)و هي: كل صلاة واجبة، وأوّل ركعة من
صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأوّل ركعة من نافلة الظهر، وأوّل ركعة من نافلة
المغرب، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام، والوتيرة، ولعل القائل أراد تأكدها
في هذه المواضع.
_______________________________
أبي بصير{1}و
غيرها، لكنّها ضعيفة السند، ولكن الصحيح ثبوت الإطلاق بمقتضى صحيحة زرارة
عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه إلى
الصلاة تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات، وخمس، وسبع أفضل»{2}فإنها تشمل بإطلاقها جميع الصلوات. (1)كما عن الشيخين{3}و القاضي{4}و العلّامة في التحرير والتذكرة{5}و غيرهم وفسّر الماتن مقالتهم بإرادة تأكّد الاستحباب في هذه المواضع دون الاختصاص كما صرّح به في المقنعة، والمجلسي في البحار{6}. وكيف كان فالكلام في مستند هذا القول تعييناً أو تأكيداً.
و الظاهر أنّهم استندوا في ذلك إلى ما في الفقه الرضوي«قال: ثم افتتح
بالصلاة وتوجه بعد التكبير فإنّه من السنّة الموجبة في ست صلوات، وهي أوّل
ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، وأوّل ركعة من نوافل المغرب، وأوّل
ركعة من ركعتي الزوال، وأوّل ركعة من ركعتي الإحرام، وأوّل ركعة من ركعات