responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 69
الروايات التي منها صحيحة ابن سنان المزبورة محمول على التقية، حيث إن العامة لا يرون مشروعيته إلا في بعضها.
أضف إلى ذلك: ورود روايات نطقت بثبوت القنوت في كافة الصلوات: ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)أنه«قال: القنوت في كل الصلوات»{1}.
و في صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن القنوت، فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة»{2}.
و فيما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)أنه«قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة»{3}.
و ما رواه في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد(عليه السلام)في حديث شرائع الدين، «قال: والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة»{4}و نحوها غيرها.
و مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم إما الحمل على اختلاف مراتب الفضل أو على التقية حسبما عرفت.
ثم إن استفادة الحصر المزبور من صحيحة ابن سنان موقوفة على أن يكون قوله(عليه السلام)«في المغرب» وكذا ما بعده قيداً للقنوت الذي هو المبتدأ ليكون الخبر قوله(عليه السلام)«في الركعة الثانية» حتى يقال إن مقتضى حصر المبتدأ في الخبر المستفاد من تعريفه باللام هو اختصاص القنوت في الوتر بالركعة الثالثة.
و لكنه غير واضح، كيف ولو أُريد ذلك، بأن كان(عليه السلام)بصدد بيان‌

{1}الوسائل 6: 261/ أبواب القنوت ب 1 ح 1، 8.

{2}الوسائل 6: 261/ أبواب القنوت ب 1 ح 1، 8.

{3}الوسائل 6: 261/ أبواب القنوت ب 1 ح 2، الفقيه 1: 207/ 934.

{4}الوسائل 6: 262/ أبواب القنوت ب 1 ح 6، الخصال: 604/ 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست