responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 68
و يستحب في جميعها القنوت(1)حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحب في مفردة الوتر.

_______________________________

(1)و هو المعروف المشهور بين الأصحاب، وخالفهم شيخنا البهائي‌{1}و صاحب المدارك‌{2}و الذخيرة{3}فمنعوا عن استحبابه في الشفع استناداً إلى صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة»{4}.
حيث إنها ظاهرة في حصر التشريع في مواضع لم يكن الشفع منها، وبها تقيّد المطلقات الدالة على استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل صلاة.
و الصحيح ما عليه المشهور، فان النصوص الواردة في القنوت مختلفة، ففي بعضها أنه في العشاءين والفجر والوتر كالصحيحة المزبورة، وفي بعضها زيادة الجمعة{5}، وفي بعضها أنه في الصلوات الجهرية{6}، وفي بعضها غير ذلك، إلا أن موثقة أبي بصير صريحة في ثبوت الاستحباب في تمام الفرائض الخمس، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن القنوت، فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك، فقال: في الخمس كلها، فقال رحم اللََّه أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقية»{7}و هي خير شاهد على أن التخصيص ببعض الصلوات في سائر

{1}حكاه عنه في الحدائق 6: 39، وراجع مفتاح الفلاح: 681.

{2}المدارك 3: 18، 19.

{3}الذخيرة: 184 السطر 36.

{4}الوسائل 6: 267/ أبواب القنوت ب 3 ح 2.

{5}الوسائل 6: 265/ أبواب القنوت ب 2 ح 2، 1.

{6}الوسائل 6: 265/ أبواب القنوت ب 2 ح 2، 1.

{7}الوسائل 6: 263/ أبواب القنوت ب 1 ح 10.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست