و يستحب في جميعها القنوت(1)حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحب في مفردة الوتر.
_______________________________
(1)و هو المعروف المشهور بين الأصحاب، وخالفهم شيخنا البهائي{1}و صاحب المدارك{2}و الذخيرة{3}فمنعوا
عن استحبابه في الشفع استناداً إلى صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء
والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة»{4}.
حيث إنها ظاهرة في حصر التشريع في مواضع لم يكن الشفع منها، وبها تقيّد
المطلقات الدالة على استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل صلاة.
و الصحيح ما عليه المشهور، فان النصوص الواردة في القنوت مختلفة، ففي بعضها
أنه في العشاءين والفجر والوتر كالصحيحة المزبورة، وفي بعضها زيادة الجمعة{5}، وفي بعضها أنه في الصلوات الجهرية{6}،
وفي بعضها غير ذلك، إلا أن موثقة أبي بصير صريحة في ثبوت الاستحباب في
تمام الفرائض الخمس، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن القنوت،
فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك، فقال:
في الخمس كلها، فقال رحم اللََّه أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم
بالحق، ثم أتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقية»{7}و هي خير شاهد على أن التخصيص ببعض الصلوات في سائر
{1}حكاه عنه في الحدائق 6: 39، وراجع مفتاح الفلاح: 681.