مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
11
صفحه :
496
الجزء الحادي عشر
6
كتاب الصلاة
6
مقدمة: في فضل الصلاة اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية
7
فصل في أعداد الفرائض ونوافلها
10
تمهيد
10
أما اليومية فخمس فرائض
10
و أما النوافل فكثيرة
43
مسألة 2: الأقوى استحباب الغفيلة
73
مسألة 3: الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر
77
مسألة 4: النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار
79
فصل في أوقات اليومية ونوافلها
81
تمهيد في الأوقات
81
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب
81
و ما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب
112
و العشاء
120
و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح
132
و وقت الجمعة
136
وقت فضيلة الظهرين
147
و وقت فضيلة المغرب
159
و وقت فضيلة الصبح
160
مسألة 1: يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب
163
مسألة 2: المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر
202
مسألة 3: يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب
204
مسألة 4: إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر
214
مسألة 5: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة
218
مسألة 7: يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت
219
مسألة 8: قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة
227
مسألة 9: يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء
228
مسألة 10: يستحب الغلس بصلاة الصبح
230
مسألة 11: كل صلاة أُدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء
232
فصل في أوقات الرواتب
238
وقت نافلة الظهرين
238
مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع
238
مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال
243
مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة
246
مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة
247
مسألة 5: وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها
251
وقت نافلة الصبح
254
مسألة 6: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية
254
مسألة 7: إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها
262
وقت نافلة الليل
263
مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني
263
مسألة 9: يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف
275
مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها
293
مسألة 11: إذا قدّمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة
294
مسألة 13: قد مرّ أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها
296
الأوّل: الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما
297
الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها
298
الثالث: في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه
299
الرابع: لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما
301
الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله
303
السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات
306
الثامن: المسافر المستعجل
307
العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما
309
الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها
311
الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر
312
الرابع عشر: صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار
314
مسألة 14: يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر
315
مسألة 15: يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار
316
مسألة 16: يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم يتضيق
322
مسألة 17: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة
345
مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها
352
فصل في أحكام الأوقات
368
مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت
368
مسألة 2: إذا كان غافلاً عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين
380
مسألة 3: إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر
381
مسألة 4: إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه
385
مسألة 5: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك
392
مسألة 6: إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا
393
مسألة 8: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين
395
مسألة 9: إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لاتيانها
398
مسألة 10: يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة
401
مسألة 11: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة
402
مسألة 12: إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتياً بها
404
مسألة 13: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها
406
مسألة 14: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر
407
مسألة 15: إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت
408
مسألة 16: إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً
409
مسألة 17: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة
410
مسألة 18: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب
411
مسألة 19: إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان
412
فصل في القبلة
414
مسألة 1: الأمارات المحصّلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم
440
مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن
450
مسألة 3: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير
452
مسألة 5: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم
453
مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أُخرى
454
مسألة 9: إذا انقلب ظنه في أثنا الصلاة إلى جهة أُخرى انقلب إلى ما ظنه
456
مسألة 10: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر
457
مسألة 12: لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية على جهات الاُولى
463
مسألة 13: من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان
465
مسألة 14: من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته التكرار إلى أربع
472
مسألة 15: من وظيفته التكرار الى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة
481
مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم والتكرار
483
مسألة 17: إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة
485
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
11
صفحه :
496
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir