responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 67
الاُولى: ما دل على أنها ركعة واحدة مفصولة عن ركعتي الشفع بالتسليم كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن وتقرأ فيهنّ جميعاً بقل هو اللََّه أحد»{1}. وما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير عنه(عليه السلام)«قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة»{2}بل في بعضها التصريح بجواز الفصل بالشرب والتكلم والحدث بل النكاح، وهي عدة روايات فيها الصحيحة وغيرها كما يظهر بمراجعة نصوص الباب‌{3}.
الثانية: ما دل على أنها ثلاث ركعات موصولات بتسليمة واحدة كصلاة المغرب، وهي رواية كردويه الهمداني قال: «سألت العبد الصالح(عليه السلام)عن الوتر، قال: صِلة»{4}و لكنها ضعيفة السند لعدم توثيقٍ لكردويه، فيدور الأمر بين الطائفة الأُولى وبين: الطائفة الثالثة: و هي ما دل على جواز كل من الوصل والفصل وهي صحيحتان: الأُولى: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم»{5}.
الثانية: صحيحة معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم»{6}.
و مقتضى الجمع بينهما هو التخيير، وإن كان الفصل أفضل للأمر به في الطائفة الأُولى، ولا مانع من الالتزام بذلك كما قوّاه في المدارك‌{7}و إن كان على خلاف المشهور.

{1}الوسائل 4: 64/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 9، التهذيب 2: 127/ 484.

{2}الوسائل 4: 64/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 10، التهذيب 2: 127/ 485.

{3}الوسائل 4: 62/ أبواب أعداد الفرائض ب 15.

{4}الوسائل 4: 66/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 18، 16، 17.

{5}الوسائل 4: 66/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 18، 16، 17.

{6}الوسائل 4: 66/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 18، 16، 17.

{7}المدارك 3: 18.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست