responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 66
إلا الوتر فإنها ركعة(1).

_______________________________

ولولا ما ذكرناه لانسدّ باب الرجوع إلى البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين بمصراعيه حتى في باب الواجبات، لعدم الفرق بينها وبين المستحبات من هذه الجهة، فلو شك في وجوب السورة مثلاً وأُجري البراءة عنها كيف تثبت بعد ذلك مشروعية الباقي وتعلق الأمر به، فما هو الجواب هناك هو الجواب في المقام، وليس هو إلا ما عرفت الذي يجاب به في المقامين بملاك واحد. فهذا الإشكال أيضاً لا يرجع إلى محصل.
نعم، هناك إشكال آخر هو العمدة في المنع عن جريان البراءة في المقام، وهو أنّ تغيير الكيفية المعهودة والإتيان بالنافلة أقل من ركعتين أو أكثر مخالف لما هو المرتكز في أذهان عامة المتشرعة خلفاً عن سلف حتى النساء والصبيان المميزين، بمثابة يعدّ لديهم من الغرائب ويرون أن تقوّمها بالركعتين من الواضحات الجلية التي لا تعتريها مرية، ولأجله يكون الأصل في المقام هو عدم المشروعية إلا فيما خرج بالدليل كما في مفردة الوتر وصلاة الأعرابي دون البراءة. ولعلّ السرّ في هذا الارتكاز ابتناء تشريع الصلوات بأسرها حتى الفرائض على الركعتين، ومن ثم كان الواجب في كل يوم وليلة عشر ركعات كما جاء في النص ثم زيد عليها في جملة من الفرائض من قبل النبي الأعظم‌{1}(صلى اللََّه عليه وآله)لا أنها كانت كذلك في أصل التشريع.
و عليه ففي كل مورد ثبتت الزيادة أو النقيصة عن الركعتين بدليل خاص فهو المتبع، وإلا كان اللازم الاقتصار عليهما أخذاً بالارتكاز المزبور المانع عن الرجوع إلى أصالة البراءة. (1)على المشهور من لزوم الإتيان بها مفصولة عن الشفع، وذهب بعضهم إلى التخيير بينها وبين الإتيان بها موصولة، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار فإنها على طوائف ثلاث:

{1}الوسائل 4: 45/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 2، 12، 14، 19.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست