الاُولى: ما
دل على أنها ركعة واحدة مفصولة عن ركعتي الشفع بالتسليم كصحيحة سليمان بن
خالد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن
وتقرأ فيهنّ جميعاً بقل هو اللََّه أحد»{1}. وما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير عنه(عليه السلام)«قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة»{2}بل في بعضها التصريح بجواز الفصل بالشرب والتكلم والحدث بل النكاح، وهي عدة روايات فيها الصحيحة وغيرها كما يظهر بمراجعة نصوص الباب{3}. الثانية: ما دل على أنها ثلاث ركعات موصولات
بتسليمة واحدة كصلاة المغرب، وهي رواية كردويه الهمداني قال: «سألت العبد
الصالح(عليه السلام)عن الوتر، قال: صِلة»{4}و لكنها ضعيفة السند لعدم توثيقٍ لكردويه، فيدور الأمر بين الطائفة الأُولى وبين: الطائفة الثالثة: و
هي ما دل على جواز كل من الوصل والفصل وهي صحيحتان: الأُولى: صحيحة يعقوب
بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن التسليم في ركعتي
الوتر، فقال: إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم»{5}.
الثانية: صحيحة معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم»{6}.
و مقتضى الجمع بينهما هو التخيير، وإن كان الفصل أفضل للأمر به في الطائفة الأُولى، ولا مانع من الالتزام بذلك كما قوّاه في المدارك{7}و إن كان على خلاف المشهور.
{1}الوسائل 4: 64/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 9، التهذيب 2: 127/ 484.
{2}الوسائل 4: 64/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 10، التهذيب 2: 127/ 485.