responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 48
و يسقط في السفر نوافل الظهرين(1).

_______________________________

ركعات كما في المتن فيكون المجموع عشرين ركعة كما في صحيحة البزنطي قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن التطوع يوم الجمعة، قال: ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة»{1}.
و في بعضها الآخر أنه ست ركعات فيكون المجموع اثنتين وعشرين ركعة كما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)قال: «سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة وست بعد ذلك، اثنتا عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك، ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة»{2}.
و في بعضها أنها كسائر الأيام عدداً، وإن زاد فهو خير، وإن اختلف معها في الترتيب كما في صحيحة سعيد الأعرج‌{3}و حيث إن الاختلاف في هذه الأخبار محمول على اختلاف مراتب الفضل فلا مانع من العمل بكل منها، والغرض منها إنما هو الإيعاز إلى ما لهذا اليوم من الفضيلة واهتماماً بشأن هذه الفريضة وما تستحقه من التجليل والتعظيم من غير إلزام في البين، ومن ثم ساغ الاقتصار على عدد سائر الأيام كما سمعته من النص.
فما عن الصدوقين من أن يوم الجمعة كسائر الأيام من غير فارق‌{4}إن أرادا به نفي الإلزام فنعم الوفاق وإلا فالفارق النص الذي لا سبيل للاجتهاد في مقابلته. (1)بلا خلاف ولا إشكال، بل إجماعاً كما ادعاه غير واحد، بل عن المدارك‌

{1}الوسائل 7: 323/ أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 6، 5، 7.

{2}الوسائل 7: 323/ أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 6، 5، 7.

{3}الوسائل 7: 323/ أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 6، 5، 7.

{4}لاحظ الفقيه 1: 267، المقنع: 146.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست