و
أما يوم الجمعة فيزاد على الست عشرة أربع ركعات، فعدد الفرائض سبع عشرة
ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة، وعدد مجموع الفرائض
والنوافل إحدى وخمسون، هذا(1).
_______________________________
وقراءة مائة آية، فلا ربط لهما بما نحن بصدده من صلاة الوتيرة المعدودة من النوافل المرتبة، هذا.
و أن صحيحة الحجّال صريحة فيما ذكرناه قال: «كان أبو عبد اللََّه(عليه
السلام)يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما،
وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو اللََّه أحد، وقل يا أيها
الكافرون..»إلخ{1}.
و نحوها صحيحة عبد اللََّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)يقول: لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد
العتمة أربع ركعات»{2}.
فما عن المحقق الهمداني عند تعرضه لهذه الصحيحة من أنه لم يعرف وجه هذه الأربع ركعات ولعلها صلاة جعفر(عليه السلام){3}في
غير محله، لما عرفت من دلالة الصحيحة المتقدمة على استحباب ركعتين أُخريين
بعد العشاء غير الوتيرة يكون المجموع أربع ركعات، وهما اللتان يكون القيام
فيهما أفضل دون الوتيرة.
و ظنّي أن من أفتى بأفضلية القيام فيها لم يعثر على هذه الصحيحة التي هي
كالصريحة في أن مورد الأفضلية صلاة أُخرى غير الوتيرة فلاحظ. (1)لا ريب في
اختلاف نوافل يوم الجمعة عن غيرها عدداً وترتيباً كما تضمنه غير واحد من
الأخبار، بيد أنها مختلفة المفاد، ففي بعضها أن الزائد أربع