نسبته إلى قطع الأصحاب{1}.
و تدل عليه جملة وافرة من النصوص التي منها صحيحة محمد بن مسلم عن
أحدهما(عليهما السلام)قال: «سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر، قال: لا
تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً»{2}و
نحوها غيرها مما يظهر منه أنّ السقوط على سبيل العزيمة كما يفصح عنه ما في
ذيل رواية الحنّاط من قوله(عليه السلام): «يا بني لو صلحت النافلة في
السفر تمّت الفريضة»{3}.
كما لا إشكال أيضاً في عدم سقوط نوافل ما لا تقصير فيه كالفجر والمغرب وكذا
نافلة الليل، ويدلُّ عليه مضافاً إلى إطلاق أدلتها الشامل للحضر والسفر
بعض النصوص الخاصة، كما ورد في نافلة المغرب من قوله: «لا تدعهنّ في سفر
ولا حضر»{4}.
و في موثقة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: كان رسول اللََّه(صلى
اللََّه عليه وآله)يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر
في السفر والحضر»{5}.
و صحيحة محمد بن مسلم قال: «قال لي أبو جعفر(عليه السلام): صلّ صلاة الليل والوتر وركعتين في المحمل»{6}و نحوها غيرها.
و إنما الإشكال في سقوط الوتيرة، أعني نافلة العشاء في السفر، وستعرف الحال
فيها. (1)على المشهور، بل نسب إلى ظاهر العلماء، بل عن ابن إدريس
دعوى