responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 46
الجواز، كما أن الاُولى ناطقة بالأفضلية والثانية ظاهرة فيها، نظراً إلى أن الاختلاف بين الصادق وأبيه(عليهما السلام)في الكيفية مستند إلى صعوبة القيام الناشئة من كبر السن وعظم جثته الشريفة كما أُشير إليه في رواية حنان بن سدير عن أبيه قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): أ تصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أُصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا السن»{1}. وأما الصادق(عليه السلام)فحيث لم يكن كذلك اختار القيام لأفضليته.
و لكن الظاهر عدم المشروعية فضلاً عن الأفضلية، وأن الجلوس معتبر في حقيقة الوتيرة لتقييد دليل التشريع بذلك، فان النصوص برمّتها قد تضمنت ذلك، وفي بعضها{2}التصريح بأنهما تحسبان بركعة واحدة تكملة لعدد النوافل لكي تكون ضعف الفرائض، وفي بعضها{3}أن الرضا(عليه السلام)كان يصليهما عن جلوس مع أنه(عليه السلام)لم يكن بديناً، فلولا أنهما مقيدتان بالجلوس لم يكن وجه لاختياره وترك ما يدعى أنه الأفضل، كما لم يكن وجه للتكميل المزبور، لتقوّمه باحتسابهما ركعة واحدة، فلو ساغ فيهما القيام لأصبحتا ركعتين وزاد عدد الفرائض عن ضعف الفرائض بركعة واحدة ولم تتحقق التكملة.
و أما الروايتان المزبورتان فالظاهر أنهما ناظرتان إلى صلاة أُخرى تستحب بعد العشاء غير الوتيرة، ولا تحسبان من النوافل المرتّبة ولا تعدّان منها كما صرّح بذلك في ذيل موثقة سليمان بن خالد{4}و هما اللتان يستحب فيهما القيام‌

{1}الوسائل 5: 491/ أبواب القيام ب 4 ح 1.

{2}الوسائل 4: 95/ أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 3، 6.

{3}الوسائل 4: 47/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 7.

{4}الوسائل 4: 51/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست