responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 19
(عز وجل)على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسة وثلاثين صلاةً، منها صلاة واحدة فرضها اللََّه(عز وجل)في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى، ومَن كان على رأس فرسخين»{1}.
و نوقش‌ في دلالتها بعدم كونها في مقام البيان إلا من ناحية العدد، وأن الواجب من الصلوات خلال الأُسبوع خمسة وثلاثون، بضرب الفرائض الخمس اليومية في السبعة، غير أن واحدةً منها يشترط فيها الجماعة، ولا نظر فيها إلى كيفيتها والقيود المعتبرة فيها.
و لا ريب في أصل وجوب صلاة الجمعة وكونها من تلك الفرائض في الجملة، بل هو من ضروريات الدين كما مرّ، وإنما الكلام في أنه هل يعتبر في تلك الجماعة أن يكون أحدهم الإمام(عليه السلام)أو المنصوب من قبله كما يعتبر فيها عدالة الإمام وإقامة الخطبة، وعدم كون العدد أقل من السبعة أو الخمسة، كي يسقط الوجوب عند تعذر الشرط أم لا؟ وليست الرواية في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بإطلاقها لدفع ما يشك في دخله فيها، كما لا يتمسك بها لدفع غيره مما يشك في شرطيته أو جزئيته لها.
و من ثم لا يصح التمسك بها قطعاً لنفي ما يشك في شرطيته أو جزئيته لغيرها من سائر الفرائض الخمس والثلاثين، والسرّ هو ما عرفت من عدم كونها مسوقة إلا لبيان الوجوب على سبيل الإجمال، فلا إطلاق لها كي يستند إليه.
و يندفع: بأن الشك على نحوين: فتارة يشك فيما هو الواجب والكيفية المعتبرة فيه من حيث الأجزاء والشرائط، وفي هذه المرحلة الحق كما أفاده(قدس سره)فلا يصح التمسك بها لنفي المشكوك فيه، إذ لا نظر فيها إلى متعلق التكليف كي ينعقد الإطلاق، وهذا واضح جدّاً.

{1}الوسائل 7: 295/ أبواب صلاة الجمعة ب 1 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست