responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 18
الجمعة، وصلاة الجمعة في يومها. بل إن الاستدلال بها عجيب جدّاً، ومن هنا لم يتعرض المحقق الهمداني(قدس سره)للجواب إلا بقوله فيه ما لا يخفى‌{1}.
إذ يرد عليه‌أوّلاً: أن الصلاة الوسطى إما أن يراد بها صلاة الظهر كما هو المشهور أو العصر كما قيل، وأما الجمعة فلم يفسّرها بها أحد ولا قائل بذلك ولا وردت به رواية، نعم أرسل الطبرسي عن علي(عليه السلام)أن المراد بها الظهر في سائر الأيام والجمعة في يومها{2}و هي رواية مرسلة لا يعتمد عليها.
و ثانياً: مع التسليم، فالأمر بالمحافظة إرشادي نظير الأمر بالإطاعة فلا يتضمن بنفسه حكماً تكليفياً مستقلا، بل مفاد الأمر حينئذ الإرشاد إلى التحفظ على الصلوات، ومنها صلاة الجمعة الثابت وجوبها من الخارج على ما هي عليها وعلى النهج المقرر في الشريعة المقدسة، بما لها من الكيفية والقيود المعتبرة فيها، فلا بد من تعيين تلك الكيفية من الخارج، من اشتراط العدد والحرية والذكورية ونحوها، ومنها الاختصاص بزمن الحضور وعدمه، فكما لا تعرّض في الآية لتلك الجهات نفياً وإثباتاً ولا يمكن استعلام حالها منها، فكذا هذه الجهة كما هو واضح جدّاً.
و أما السنة: فبطائفة من الروايات، ولا يخفى أن هذه الروايات كثيرة جدّاً، بل قد أنهاها بعضهم إلى المائتين، ولا يبعد فيها دعوى التواتر، بل لا ينبغي الإشكال في تواترها إجمالاً بمعنى الجزم بصدور بعضها عن المعصوم(عليه السلام)، على أن جملة معتداً بها منها صحاح أو موثقات، وفيها مع قطع النظر عن غيرها غنى وكفاية، فلا مجال للتشكيك في السند، ونحن نُورد في المقام جملة منها ونوكل الباقي إلى المتتبع.
فمنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: إنما فرض اللََّه‌

{1}مصباح الفقيه(الصلاة): 440 السطر 1.

{2}مجمع البيان 1: 599.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست