responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 20
و اُخرى يشك في أصل الوجوب من حيث السعة والضيق، وأنه هل يختص بطائفة خاصة أو يعمّ جميع المكلفين في كل جيل وحين كما في المقام، ضرورة أن الشك ليس في متعلق الأمر، بل في أصل التكليف، وأنه هل يشترط في تعلّق الوجوب أن تكون الصلاة بأمر الإمام(عليه السلام)أو نائبه المنصوب كي يختص بزمن الحضور، فتسقط عمن لم يدرك ذاك العصر لتعذر المشروط بتعذر الشرط، أو لا يشترط بل الحكم ثابت لآحاد المكلفين في جميع الأعصار والأمصار على الإطلاق، من دون تعليق على شي‌ء فيشترك فيه الموجودون في عصري الغيبة والحضور، ولا ينبغي الشك في صحة التمسك بالصحيحة لدفع هذا النوع من الشك، بداهة أن دلالتها على الشمول والسريان لجميع الأفراد إنما هو بالعموم الوضعي وهو الجمع المحلّى باللام في قوله«على الناس» دون الإطلاق المتوقف على جريان مقدمات الحكمة كي يتطرق احتمال عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة.
و يؤيد العموم: الاقتصار في الاستثناء على الطوائف التسع المذكورين فيها، فلو كان هناك شرط آخر للوجوب زائداً على ذلك وهو الكون في زمن الحضور والإقامة بأمر الإمام(عليه السلام)لزم التنبيه عليه والتعرض له، وكان المستثنى عن هذا الحكم حينئذ عشر طوائف لا تسعاً.
و يؤيده أيضاً: التصريح ببقاء هذا الحكم إلى يوم القيامة في صحيحة زرارة الآتية.
فالإنصاف أنّ دلالة الصحيحة على إطلاق الوجوب وعدم الاشتراط بزمن الحضور قوية جدّاً، والمناقشة المذكورة في غير محلها، كما أنّ السند أيضاً صحيح لصحة طريق الصدوق إلى زرارة.
و منها: صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إن اللََّه(عز وجل)فرض في كل سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة،
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست