responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 17
تعالى‌ { قُلْ مََا عِنْدَ اَللََّهِ خَيْرٌ مِنَ اَللَّهْوِ وَ مِنَ اَلتِّجََارَةِ } {1}فإن التعبير بالخير يناسب الاستحباب والندب، وإلا فلو أُريد الوجوب كان الأنسب التحذير عن الترك بالوعيد والعذاب الأليم، نعم لا نضايق من استعمال هذه الكلمة في موارد الوجوب في القرآن الكريم كقوله تعالى‌ { وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } {2}و نحو ذلك، لكن الوجوب في أمثالها قد ثبت من الخارج بدليل مفقود في المقام، وإلا فهذه الكلمة في حدّ نفسها الظاهرة في المفاضلة والترجيح لا تقتضي إلا الندب والرجحان كما هو المتبادر منها ومن مرادفها من سائر اللغات في الاستعمالات الدارجة في عصرنا، فانّ المراد بالخير لا سيما إذا كان متعدياً بـ(من)كما في الآية الثانية، ليس ما يقابل الشر، بل ما يكون أحسن من غيره، فكأنه تعالى أشار إلى أنّ الصلاة لمكان اشتمالها على المنافع الأُخروية، فالإقدام إليها أفضل وأرجح من الاشتغال بالتجارة التي غايتها الربح الدنيوي الزائل، وقد وقع نظير ذلك في القرآن كثيراً كما في قوله تعالى‌ { وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اَلْأُولى‌ََ } {3}إذ ليس المراد ما يقابل الشر قطعاً، ونحوها غيرها كما لا يخفى على الملاحظ.
و مما ذكرنا يعلم أنّ الأمر في الآية المباركة محمول على الاستحباب، حتى لو أُريد بالذكر الصلاة دون الخطبة، لمكان التذييل بتلك القرينة الظاهرة في الندب.
فالإنصاف أنّ الاستدلال بهذه الآية للوجوب التعييني ضعيف.
و أضعف منه الاستدلال بقوله تعالى‌ { حََافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوََاتِ وَ اَلصَّلاََةِ اَلْوُسْطى‌ََ } {4}بتقريب أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الظهر في غير يوم‌

{1}الجمعة 62: 11.

{2}البقرة 2: 184.

{3}الضحى 93: 4.

{4}البقرة 2: 238.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست