responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 16
خطاب عام يشمل جميع المكلفين في كل جيل وحين.
و فيه أوّلاً: أنّ غاية ما يستفاد من الآية المباركة بعد ملاحظة كون القضية شرطية إنّما هو وجوب السعي على تقدير تحقق النداء وإقامة الجمعة وانعقادها، ولعلنا نلتزم بالوجوب في هذا الظرف، وسيأتي الكلام عليه إن شاء اللََّه تعالى، وأما وجوب إقامتها ابتداءً والنداء إليها تعييناً فلا يكاد يستفاد من الآية بوجه كما لا يخفى.
و يؤيده قوله تعالى بعد ذلك‌ { وَ إِذََا رَأَوْا تِجََارَةً أَوْ لَهْواً اِنْفَضُّوا إِلَيْهََا وَ تَرَكُوكَ قََائِماً } {1}حيث يظهر منها أن الذمّ إنما هو على تركهم الصلاة بعد فرض قيام النبي(صلى اللََّه عليه وآله)لها، واتصاف الجمعة بالانعقاد والإقامة، فيتركونه قائماً ويشتغلون باللهو والتجارة، وأما مع عدم القيام فلا ذمّ على الترك.
و بالجملة: وجوب السعي معلّق على النداء فينتفي بانتفائه بمقتضى المفهوم، ولا دلالة في الآية على وجوب السعي نحو المعلّق عليه كي تجب الإقامة ابتداءً.
و ثانياً: أن الاستدلال بها مبني على إرادة الصلاة من ذكر اللََّه وهو في حيّز المنع، ومن الجائز أن يراد به الخطبة كما عن بعض المفسرين بل لعله المتعين، فإن السعي هو السير السريع، ومقتضى التفريع على النداء وجوب المسارعة إلى ذكر اللََّه بمجرد النداء، ومعه يتعين إرادة الخطبة، إذ لا ريب في عدم وجوب التسرّع إلى الصلاة نفسها، لجواز التأخير والالتحاق بالإمام قبل رفع رأسه من الركوع بلا إشكال، وحيث إن الحضور والإنصات للخطبة غير واجب إجماعاً فيكشف ذلك عن كون الأمر للاستحباب.
و يؤيده قوله تعالى‌ { ذََلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } {2}و قوله‌

{1}الجمعة 62: 11.

{2}الجمعة 62: 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست