responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة نویسنده : أبو بكر البيهقي    جلد : 5  صفحه : 325

(1)

و أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد، أخبرنا أبو الحسين بن يحيى بن عياش القطان، حدثنا أبو الأشعث، حدثنا خالد بن‌


[ ()] شهادة ألا إله إلا اللّه فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمسا و إنما هو عطف على قوله بأربع فيكون مضافا الى الأربع لا واحدا منها. هذا نقلا عن أبي عمرو بن الصلاح و زاد هذا قائلا: و اما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى فهو إغفال من الراوي.

الحديث أخرجه البخاري في عشرة مواضع، في: 2- كتاب الإيمان (40) باب أداء الخمس من الإيمان، الفتح (1: 129)، من طريق علي بن الجعد، عن شعبة عن أبي جمرة، عن ابن عباس، و في كتاب الخمس، عن أبي النعمان عن حماد، و في خبر الواحد، عن علي بن الجعد، عن شعبة، و عن إسحاق، عن النضر، عن شعبة، و في كتاب العلم عن بندار، عن غندر، عن شعبة، و في الصلاة عن قتيبة، عن عباد بن عباد، و في الزكاة عن حجاج بن المنهال، عن حماد، و في الخمس عن أبي النعمان، عن حماد، و في مناقب قريش عن مسدد، عن حماد، و في المغازي عن سليمان بن حرب، عن حماد، و عن إسحاق، عن أبي عامر العقدي، عن قرة، و في الأدب عن عمران بن ميسرة، عن عبد الوارث، عن أبي التياح، و في التوحيد عن عمرو بن علي، عن أبي عاصم، عن قرة.

و أخرجه مسلم في: 1- كتاب الإيمان (6) باب الأمر بالإيمان باللّه تعالى و رسوله (صلّى اللّه عليه و سلّم) و شرائع الدين، ح 23- 26 (1: 46- 48) عن أبي بكر بن أبي شيبة، و أبو موسى، و بندار، ثلاثتهم عن عبد ربه، و عن عبيد اللّه بن معاذ عن أبيه، و عن نصر بن علي، عن أبيه، عن قرة، و أخرجه مسلم كذلك في «الأشربة»، عن خلف بن هشام، عن حماد بن زيد، و عن يحيى بن يحيى، عن عباد ابن عباد.

و أخرجه أبو داود في «الأشربة» عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، و عن مسدد، عن عباد ابن عباد، و في كتاب «السنة» عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، و هو عند «الترمذي» في «الأشربة» عن قتيبة عن عباد، و قال: حسن صحيح، و أخرجه «النسائي» في «العلم»، عن بندار، و في «الإيمان»، عن قتيبة، عن عباد بن عباد، و أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب «الأشربة»، و الإمام أحمد في «مسنده» (1: 27، 28، 50) و مواضع أخرى كثيرة.

بيان اللغات: (الدباء) اليقطين اليابس، اي الوعاء منه و هو القرع، و هو جمع، و الواحدة: دباءة (الحنتم) الجرار الخضر يجلب فيها الخمر، (النقير) جذع ينقرون وسطه و ينبذون فيه، (المقير) هو المزفت، و هو المطلي بالقار و هو الزفت، و معنى النهي عن هذه الأربع هو أنه نهى عن الإنتباذ فيها، و هو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب، أو نحوهما ليحلو و يشرب، و إنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها، فيصير حراما نجسا.

نام کتاب : دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة نویسنده : أبو بكر البيهقي    جلد : 5  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست