responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة نویسنده : أبو بكر البيهقي    جلد : 5  صفحه : 324

(1) أنّ وفد عبد القيس لما قدموا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، قال: من القوم؟

قالوا: ربيعة، قال: مرحبا بالوفد غير الخزايا و لا الندامى، فقالوا: يا رسول اللّه إنّا حيّ من ربيعة، و إنا نأتيك من شقة بعيدة، و إنه يحول بيننا و بينك هذا الحيّ من كفار مضر، و إنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام [3]، فمرنا بأمر فصل ندعو اليه من وراءنا، و ندخل به الجنة. فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): آمركم بأربع، و أنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان باللّه وحده، أ تدرون ما الإيمان باللّه: شهادة أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول اللّه، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و صوم رمضان، و أن تعطوا من المغانم الخمس [4]، و أنهاكم عن أربع: عن الدّبّاء و الحنتم و النقير و المزفّت و ربما قال المقيّر، فاحفظوهن و ادعوا إليهن من وراءكم.

أخرجاه من حديث شعبة [5].


[3] قولهم: إلّا في شهر حرام، و في لفظ: الشهر الحرام، و المراد به شهر رجب و كانت مضر تبالغ في تعظيمه و لذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة حيث قال: رجب مضر. و الظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخر. و لذا ورد في بعض الروايات: الأشهر الحرم، و في بعضها: إلّا في كل شهر حرام.

[4] قال الحافظ ابن حجر: كيف قال آمركم بأربع؟ و المذكورة خمس. و قد أجاب عنه القاضي عياض تبعا لابن بطال: كان الأربع ما عدا أداء الخمس. قال: و كأنه أراد إعلامهم بقواعد الايمان و فروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد، لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، و لم يقصد إلى ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد، و لكن الجهاد إذ ذاك كان فرض عين. قال: و كذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض. ثم قال بعد أن ذكر غير ذلك، و ما ذكره القاضي عياض (رحمه اللّه تعالى) المعتمد و المراد شهادة ألا إله إلا اللّه، أي مع و أن محمدا رسول اللّه، كما صرح به في رواية عباد بن عباد في المواقيت.

[5] قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (1: 184): اختلف العلماء في الجواب عن هذا الإشكال (على أقوال أظهرها ما قاله الإمام ابن بطال في شرح صحيح البخاري قال: أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر فكانوا أهل جهاد و غنائم. و أضاف النووي: و أما قبوله (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن يؤدوا خمسا من المغنم فليس عطفا على قوله‌

نام کتاب : دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة نویسنده : أبو بكر البيهقي    جلد : 5  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست