نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 13 صفحه : 126
و حصل بذلك ضيق، فأنزل اللَّه- تعالى- الآية، فعلى هذا و نحوه لا تحريم، و هذا قويّ و دليل التحريم غير منهض قائله.
الثانية: نكاح الحرة الكتابية حرام عليه
قال إمام الحرمين: و قد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه، قال ابن العربيّ [1]: و الصحيح عندي تحريمها عليه، و بهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل و الكرامة فحظه فيه أكثر، و ما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أظهر فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات و قصر هو (صلّى اللَّه عليه و سلّم) لجلالته على المؤمنات، و إذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة، فأحرى ألا تحل له الكتابية الكافرة لنقصان الكفر. انتهى [2].
و خرّج الحاكم [3] من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) قال: سألت ربي- عز و جل- أن لا أزوج أحدا من أمتي و لا أتزوج إلا كان معي في الجنة فأعطاني،
قال الحاكم صحيح الإسناد [و لم يخرجاه].
[1] قال ابن العربيّ في قوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة: 22]، قال فيها ثلاث أقوال:
الأول: لا يجوز العقد بنكاح على مشركة كانت كتابية أو غير كتابية، قال عمر في إحدى روايتيه، و هو اختيار مالك و الشافعيّ إذا كانت أمة.
الثاني: المراد به وطء من لا كتاب له من المجوس و العرب، قاله قتادة.