responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 116

الناس و قيل: هي عقوبة في أمور الدين أصلها المال، و حديث سلمة عند البخاريّ مصرح بمسألة الصلاة إذا وجد الضامن.

التاسعة: كان يحرم عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أن يستكثر و معناها: أن يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه‌

و قد اختلف في تأويل ذلك، فعن ابن عباس- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- قال: لا يعطي عطية يلتمس بها أفضل منها. و قال أرطاة عن ضمرة بن حبيب و أبي الأحوص: لا يعطي شيئا له معطي أكثر منه. و قال أبو دجانة عن عكرمة: لا يعطي شيئا لأن يعطى أكثر منه، و عنه أيضا قال: لا تعطي العطية لتريد أن تأخذ أكثر منها، و قال منصور عن إبراهيم: لا تعطي فيما يزداد، و قال مغيرة عن إبراهيم: لا تعطي شيئا تأخذ أكثر منه، و في رواية عنه: لا تعطي شيئا ليزداد، و في رواية: لا تعط أكثر منه، و قال سلمة عن الضحاك: لا تعطى و تعطي أكثر منه، و قال وكيع عن أبي داود عن الضحاك قال: هو الربا الحلال، قال: للنّبيّ (صلّى اللَّه عليه و سلّم) خاصة.

و في رواية: هما ربا، إن حلال أو حرام، و قلنا: الحلال فالهدايا، و أما الحرام فالربا، و قال سعيد عن قتادة: قال: لا تعط شيئا لشي‌ء أكثر منه، و قاله أيضا طاووس، قال: و نقل عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: لا تعط مالا مصانعة رجاء أفضل من الثواب في الدنيا. و قال سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: لا تعط لتزداد، قال سفيان عن رجل عن الضحاك بن مزاحم:

وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ [1] قال: للنّبيّ (صلّى اللَّه عليه و سلّم) خاصة، و للناس عامة موسع عليهم.


[1] المدثر: 6، و قرأ الجمهور: وَ لا تَمْنُنْ‌، بفك التضعيف، و الحسن و أبو السمال: بشد النون. قال ابن عباس و غيره: لا تعط عطاء لتعطى أكثر منه، كأنه من قولهم: من إذا أعطى. قال الضحاك: هذا خاص به (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، و مباح ذلك لأمته، لكنه لا أجر لهم. (البحر المحيط): 10/ 326- 327.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست