responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 115

الثامنة: اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أن يصلي على من عليه دين؟ على وجهين، و في جوازه مع وجود الضامن على طريقتين‌

حكاهما أبو العباس في (الجرجانيات)، يثاب على ما حكاه الرافعي عنه، قال النووي في (الروضة) [1] بعد أن حكى الخلاف في الثانية وجهين على خلاف الرافعي، من كونه طريقتين: و الصواب الجزم بجوازه مع الضامن نسخ التحريم، فكان (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بعد ذلك يصلي على من عليه دين و لا ضامن له و يوفيه من عنده و الأحاديث الصحيحة [مصرحة بما ذكرته‌]، ففي الباب حديث أبي سلمى، عن أبي هريرة في (الصحيحين)، و عن سلمة بن الأكوع، في البخاريّ، و عن أبي قتادة في الترمذيّ، و عن جابر عند أبي داود، و عن أبي سعيد، عند البيهقيّ، و عن ابن عمر، عند الطبراني، قال في (الأوسط): عن أبي أمامة و أسماء بنت يزيد و عنده في (الكبير)، و عن ابن عياش في (الناسخ) للبخاريّ.

و في حديث سلمة يعني الضامن أنه قتادة- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- و في حديث أبي سعيد أن الضامن عليّ فتكون القصة تكررت و كل ذلك لا يدل على التحريم فقيل في امتناعة (صلّى اللَّه عليه و سلّم): أنه تأديب للأحياء لئلا يأكلوا أموال‌


[1]

(روضة الطالبين): 5/ 350، كتاب النكاح، باب في خصائص رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه

و سلّم) في النكاح و غيره، و قال في (هامشه): كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل:

هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدّث أنه ترك وفاء صلى عليه، و إن قيل: لا، قال للمسلمين:

صلوا على صاحبكم، فلما فتح عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعليّ قضاؤه، و من ترك مالا فلورثته. [متفق عليه‌].

و أخرجه البيهقيّ في (السنن الكبرى): 7/ 44، كتاب النكاح، باب كان عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) قضاء دين من مات من المسلمين، و قال: رواه مسلم في الصحيح، عن حرملة بن وهب، و أخرجه البخاريّ من وجه آخر عن يونس، 7/ 53 كتاب النكاح، باب كان لا يصلي على من عليه دين ثم نسخ، بنحوه.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست