responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 4

اللَّهمّ ما قلت من قول أو نذرت من نذر، و حلفت من حلف، فمشيئتك بين يديك، ما شئت كان، و ما لم تشأ لم يكن، و لا حول و لا قوة لي إلا بك، أنت على كل شي‌ء قدير، اللَّهمّ ما صليت من صلاة فعلى من صليت، و ما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، أنت وليي في الدنيا و الآخرة تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ‌.

و وجه الاستدلال أنه لو لم تشرع الصلاة على غير النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) لما كان يصلي على من ليس بأهل للصلاة، و لا يدري استثنى من ذلك كما أستثنى في حلفه و نذره.

أجيب بأن في سند هذا الحديث أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم الغساني الحمصي، قال ابن معين: ضعيف الحديث ليس بشي‌ء، و قال أحمد:

كان عيسى بن يونس لا يرضاه، و قال السعدي: ليس بالقوى في الحديث و هو متهالك. و قال النسائي: ضعيف، و قال أبو داود: سرق له متاع فأنكره عقله، و قال ابن عدي: و الغالب على حديثه الغرائب و كل من يوافقه عليه من الثقات، و قال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام، و لكنه كان ردي‌ء الحفظ، يتحدث بالشي‌ء فيهم، و كثر ذلك حتى استحق الترك.

قال ابن القيم: و فصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) إما أن يكون آله و أزواجه و ذريته أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و جائزة و مفردة.

و أما الثاني: فإن كان الملائكة و أهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء و غيرهم جاز ذلك أيضا فيقال: اللَّهمّ صل على ملائكتك المقربين و أنبيائك و المرسلين و أهل طاعتك أجمعين، و إن كان معينا أو طائفة معينة كره أن تتخذ الصلاة عليه شعارا لا تحل به، و لو قيل بتحريمه لكانت له وجه، و لا سيما إذا جعلها شعارا له، و صنع منها نظيره أو من هو خير منه، و هذا كما يفعل الرافضة بعليّ- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه-، فإنّهم حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة و السلام، و لا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهذا ممنوع منه، و لا سيما إذا اتخذ شعارا لا تحل به، فتركه حينئذ متعين، و أما إن صلّى عليه اتفاقا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما يصلي على دافع الزكاة، و كما قال ابن عمر للميت، و كما

قال النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)على المرأة و زوجها،

و كما روى‌

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست