responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 5

عن عليّ- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- من صلاته على عمر- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنهما- فهذا لا بأس به، و بهذا التفصيل تتفق الأدلة، و يكشف وجه الصواب. و اللَّه الموفق.

الحادية و الثمانون من خصائصه (صلّى اللَّه عليه و سلّم): أن الصلاة عليه واجبة

قال أبو عمر بن عبد البر: و أجمع العلماء على أن الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فرض على كل مؤمن بقوله عز و جل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً [1] ثم اختلفوا في كيفية ذلك و موضعه، فذهب مالك و أبو حنيفة و أصحابهما إلى أن الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فرض في الجملة بعقد الإيمان، و لا يتعين في الصلاة و لا في وقت من الأوقات، و من قول بعضهم: أن من صلى على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) مرة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه، و بقي مندوبا إليه في سائر عمره بمقدار ما يمكنه.

قال كاتبه: و هذا أبو محمد بن حزم قال فيمن يقول: أن هذا القول فرض على كل مسلم أن يقوله مرة في الدهر: فإذا فعل ذلك فقد صلّى على رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) كما أمر ثم يستحب له ذلك في الصلاة و غيرها فهو يزيد من الأجر.

قيل: من أين اقتصرتم على وجوب هذا مرة في الدهر و لم توجبوا تكرار ذلك متى ذكر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم)؟ قلنا: إن ذلك مرة واحدة واجب، و لا يوجد الاقتصار على أقل من مرة، و أما الزيادة على المرة فنحن نسألكم: كم مرة توجبون ذلك في الدهر؟ أو في الحول؟ أو في الشهر؟ أو في اليوم؟ أو في الساعة؟ و لا يمكن منكم تحديد عدد دون عدد إلا ببرهان، و لا سبيل إليه فقد امتنع هذا بضرورة العقل.


[1] الأحزاب: 56.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست