responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 164

فتفسر اللفظة بملازمها و جزء معناها، كتفسير الريب بالشك، و الشك جزء مسمى الريب، و تفسيره الرحمة بإرادة الإحسان، و هو إرادة لازم الرحمة، و نظير ذلك كثير.

ثالثها: أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين، و اختلف السلف و الخلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال- كما تقدم- فقلنا: إنهما ليسا بمترادفين.

رابعها: أنها لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر، و أسقطت عند من أوجبها، إذا قال: اللَّهمّ ارحم محمدا و آل محمد، و ليس الأمر كذلك.

خامسها: أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه و سقاه و كساه أنه صلّى عليه، و يقال: قد رحمه.

سادسها: أن الإنسان قد يرحم من يبغضه و يعاديه فيجد في قلبه له رحمة و لا يصلى عليه.

سابعها: أن الصلاة لا بدّ فيها من كلام، فهي ثناء من المصلى على المصلى عليه و تنويه به، و إشادة بمحاسنه التي فيه و ذكره.

قال البخاري في صحيحه: عن أبي العالية قال: صلاة اللَّه على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، و روى القاضي إسماعيل في كتابه من طريق الربيع بن أنس عن أبى العالية: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ‌، قال: صلاة اللَّه- عز و جل- و ثناؤه عليه و صلاة الملائكة.

ثامنها: أن اللَّه فرق بين صلاته و صلاة ملائكته و جمعها في فعل واحد، فقال: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ‌ و هذه الصلاة لا تكون هي الرحمة، و إنما هو ثناؤه- سبحانه- و ثناء ملائكته عليه، فإن قيل: الصلاة لفظ مشترك فيجوز أن تستعمل في معنييه معا، قيل: في ذلك محاذير:

أحدها: أن الاشتراك على خلاف الأصل، بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من مواضع، و أحدها: نص على ذلك المبرد و غيره من أئمة اللغة، و إنما يقع في اللغة وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب، ثم تختلط اللغة فيعرض الاشتراك.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست