لاستلزامه الدور ، وأمّا جعلها ابتداءً بنحو الإطلاق ، ثمّ إخراج ما هو مشكوك مانعيته ببركة حديث الرفع ; بأن يرفع فعلية مانعيته في ظرف مخصوص فليس بمستحيل ، بل واقع شائع . وقد مرّ نبذ من الكلام في الإجزاء[ 1 ] وفي البحث عن الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية[ 2 ] .
وأمّا الاكتفاء بما أتى به المكلّف وسقوط الإعادة والقضاء فقد مرّ بحثه تفصيلاً[ 3 ] ، وخلاصته : أنّ حكومة الحديث على الأدلّة الأوّلية يقتضي قصر المانعية على غير هذه الصور التي يوجد فيها إحدى العناوين المذكورة في الحديث . وعليه : فالآتي بالمأمور به مع المانع آت لما هو تمام المأمور به ، ولازمه سقوط الأمر وانتفاء القضاء . هذا غيض من فيض ، وقليل من كثير ممّا ذكره الأساطين حول الحديث .
الرواية الثانية : حديث الحَجْب
ممّا استدلّ به على البراءة ما رواه الصدوق عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريّا بن يحيى عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[ 4 ] . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى[ 5 ] .
[1] تقدّم في الجزء الأوّل : 277 ـ 278 . [2] تقدّم في الجزء الثاني : 378 . [3] تقدّم في الصفحة 46 ـ 47 . [4] التوحيد ، الصدوق : 413 / 9 ، وسائل الشيعة 27 : 163 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، الحديث 33 . [5] الكافي 1 : 164 / 3 .