أضف إلى ذلك : أنّ الإكراه الشديد لأجل توعيده بأمر لا يتحمّل عادة لا يوجب كون المكرَه فيه ـ أي متعلّق الإكراه ـ حرجياً ، إلاّ مع التكلّف .
فلو أكرهه المكره على شرب الخمر وأوعده بالضرب والجرح فما هو متعلّق الإكراه ليس حرجياً . وكون تركه حرجياً لأجل ما يترتّب عليه عند الترك لا يوجب اتّصاف متعلّق الإكراه بالحرج إلاّ بالتكلّف ، وهذا بخلاف الإكراه ; فإنّ الشرب متعلّق للإكراه بلا ريب . وقصارى ما يمكن أن يقال : إنّ الضرورة قاضية على عدم كفاية الإكراه لارتكاب بعض المحرّمات ، وهو ليس بأمر غريب ، ولها نظائر وشواهد في الفقه ; فإنّ بعض العظائم من المحرّمات لا يمكن رفع حكمه بالحديث بعامّة عناوينها ، ولا بعنوان آخر كالتقيّة .
وقـد ذكرنا تفصيل ذلك في الرسالة[ 1 ] التي عملناها لبيان حال التقيّة ، فراجع[ 2 ] .
الأمر السابع : تصحيح العبادة بالحديث عند الشكّ في المانعية
قد فصّل شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ فيما إذا شكّ في مانعية شيء للصلاة بين الشبهة الموضوعية والحكمية ، فاستشكل جريان البراءة في الثانية .
وقد أفاد في وجهه : أنّ الصحّة فيها إنّما يكون ما دام شاكّاً ، فإذا قطع بالمانعية يجب عليه الإعادة ، ولا يمكن القول بتخصيص المانع بما علم مانعيته ; فإنّه مستحيل ، بخلاف الشبهة الموضوعية ; لإمكان ذلك فيها[ 3 ] .
أقول : إنّ المستحيل إنّما هو جعل المانعية ابتداءً في حقّ العالم بالمانعية ،
[1] وهذه الرسالة جاهزة للطبع وعلّقنا عليها بعض التعاليق . [المؤلّف] [2] الرسائل العشرة ، الإمام الخميني(قدس سره) : 12 . [3] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 445 ـ 446 .