وفيه : ـ مضافاً إلى عدم اختصاصه بالضرورة للمعاملات بالمعنى الأخصّ ; لجريانـه في الطلاق والنكاح والوصيـة وغيرها مـن المعاملات بالمعنى الأعمّ ـ أنّ ما ذكره لا يوجب الاختصاص ، بل يوجب اختصاص رافعية الإكراه لبعض مراتبه دون بعض .
أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمانِ)[ 2 ] الذي ورد في شأن عمّار[ 3 ] ، ومن المعلوم أنّ ما صدر من عمّار من التبرّي عن الله ورسوله كان حراماً تكليفياً قد ارتفع بالإكراه .
أضف إلى ذلك : ما ورد في حقّ الزوجة المكرهة على الجماع في يوم رمضان[ 4 ] ، وفي حقّ المكرهة على الزنا[ 5 ]: أنّه لا شيء عليهما عند الإكراه ، وهذا يدلّ على عمومية رافعية الإكراه للوضعي والتكليفي .
وما أفاده من أنّ الإكراه إن وصل إلى الحرج جاز ذلك ، إلاّ أنّه من جهة الحرج لا الإكراه ، مدفوع بأنّ التدبّر في الروايات والآية يعطي أنّ علّة ارتفاع الحكم لأجل كون المكلّف مكرهاً .
[1] تفسير العياشي 2 : 272 / 75 ، الكافي 2 : 462 / 1 ، وسائل الشيعة 16 : 218 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 26 ، الحديث 10 . [2] النحل (16) : 106 . [3] تفسير العياشي 2 : 271 / 72 ، مجمع البيان 6 : 597 . [4] الكافي 4 : 103 / 9 ، وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 . [5] راجـع وسائـل الشيعـة 28 : 110 ، كتاب الحـدود ، أبواب حـدّ الـزنا ، الباب 18 ، الحـديث 1 و2 و4 و5 .