فتلخّص : أنّه لا دليل على اعتبار الاجتهاد المطلق في الوالي والقاضي ; سواء فسّر بالملكة والاقتدار على استنباط الجميع ، أو المعرفة الفعلية ، لو لم نقل إنّ الدليل على خلافه . نعم لا مناص من علمه بأحكام الحوادث والوقائع والمرافعات التي يتصدّى لها كلّ يوم وشهر .
هذا تمام الكلام حول الرواية المتلقّاة بالقبول ، وبما أنّها بصدد التحديد والبيان فلابدّ من الأخذ بالقيود التي اعتبرها ، إلاّ ما دلّ العقل والعرف على عدم دخالته ، كما أنّه لامحيص من تقييد المطلقات بها .
حول ما بقي من الروايات
ودونك بعض ما يمكن الاستدلال به :
1 ـ صحيحة القدّاح : «إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ، ولكن ورّثوا العلم ; فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر»[ 1 ] .
2 ـ ما رواه الكليني بسند ضعيف عن البختري قال : «إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، وذلك أنّ الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً ، وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظّاً وافراً»[ 2 ] .
تقريب الـدلالـة : أنّ مقتضى حذف المتعلّق في قولـه : «العلماء ورثـة الأنبياء» كونهم وارثين عنهم في عامّـة شـؤونهم ـ ومنها الحكومـة والقضاء ـ إلاّ مـا دلّ الـدليل على كونه مـن خصائصهم(عليهم السلام) ، فلا يصحّ هـذا الإخبار على
[1] الكافي 1 : 34 / 1 . [2] الكافي 1 : 32 / 2 ، وسائل الشيعة 27 : 78 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 8 ، الحديث 2 .