responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 588

النحـو المفيد للعموم إلاّ إذا جعل لهم الولاية والقضاء قبل هذا الإخبار .

لايقال : إنّ تذييل الروايتين بقوله : «ولكن ورّثوا العلم» ، وقوله : «إنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم» قرينة على أنّ المراد من التوارث هو التوارث في العلم والحديث لا في كلّ الاُمور ، فلا ينعقد الإطلاق للصدر مع الاحتفاف بما يصلح للقرينية .

لأ نّا نقول : إنّما يصلح ذاك لصرف الإطلاق لو كان الحصر حقيقياً لا إضافياً ، وليس كذلك ; فإنّ الحصر في الجملتين إضافي في مقابل الدرهم والدينار ، كما هو لائح منهما عند الإمعان . على أنّه لايصحّ الحمل على الحصر الحقيقي ; لأ نّهم(عليهم السلام)لم يورّثوا العلم والحديث فقط ، بل أورثوا اُموراً غيرهما ; من الزهد والتقوى ، كما أورثوا الولاية والقضاء .

والأولى في دفعه أن يقال : إنّ قوله «العلماء ورثة الأنبياء» جملة خبرية بحتة ، ويصحّ صدقه إذا كان العلماء ورثة لهم في العلم والحديث . نعم لو كان بصدد الإنشاء والجعل أمكن دعوى إطلاقه ، وأنّ حذف متعلّقه مفيد لعموميته ، على إشكال فيه أيضاً ، كما لايخفى[ 1 ] .


[1] أضف إلى ذلك : أنّ قوله : «العلماء ورثة الأنبياء» لايخلو إمّا أن يكون إنشاءً أو إخباراً :
فعلى الأوّل : فهي إنّما يتمّ في الاُمور القابلة للجعل ، كمناصب الولاية والقضاء ، لا في مثل العلم والحديث والتحلّي بالفضائل التي هي من أوضح ما أورثوه . ولا يحصل إلاّ بالاكتساب وبذل الجُهد ، لا بالإنشاء اللفظي .
فعلى الثاني : فهو يكشف عن سبق الجعل لمثل الولاية والقضاء ، فلابدّ من الاتّباع للمكشوف ولحاظه سعةً وضيقاً ، وحيث لاطريق إلى لحاظه فلابدّ من الاكتفاء بالقدر المتيقّن ، وهو لا يفيد إلاّ طفيفاً . [المؤلّف]
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست