دليل الخيار عليها ; فهذا ابن زهرة يمكن أن يستظهر منه عدم اعتماده على القاعدة في إثبات الخيار ; حيث قال ويحتجّ على المخالف بقوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لاضرر ولاضرار»[ 1 ] ، فتأمّل .
ويظهر من صاحب «الجواهر» أنّه اعتمد في خيار الغبن على الإجماع الذي ادّعاه لا على القاعدة[ 2 ] .
وبالجملة : استدلال من استدلّ من الأعاظم من زمن الشيخ إلى أعصارنا لايدلّ على الانحصار ، وأنّه لولاه لما أمكن إثبات الخيار .
ولو سلّم : فالتالي لايعطي ظهوراً للرواية ; فإنّ الظهور العرفي إنّما يقتنص من مجاريه ، وليس من طرقه بقاء عدّة من المسائل بلا دليل ; إذ هو لايعطي الظهور ولا يوجب أن نحكم بخلاف ظاهر الحديث ، إلاّ أن يقال : إنّ الاستدلال إنّما هو بفهم المشهور لاغير ، ولكنّه أيضاً غير سديد .
التنبيه الثالث في تحمّل الضرر والإكراه على الإضرار
إنّ الممنوع إنّما هو الإضرار على الناس تسبيباً أو مباشرة ، وأمّا رفع الضرر أو دفعه عنهم فالحديث أجنبي عنهما ، وهو من الوضوح بمثابة .
وعليه : فلو توجّه السيل إلى دار الغير فلا يجب عليه دفعه ، ولا توجيهه إلى داره لرفع الضرر عن جاره . كما أنّه لو توجّه إلى داره يجوز له دفعه عن داره ; وإن