responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 549

دليل الخيار عليها ; فهذا ابن زهرة يمكن أن يستظهر منه عدم اعتماده على القاعدة في إثبات الخيار ; حيث قال ويحتجّ على المخالف بقوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لاضرر ولاضرار»[ 1 ] ، فتأمّل .

ويظهر من صاحب «الجواهر» أنّه اعتمد في خيار الغبن على الإجماع الذي ادّعاه لا على القاعدة[ 2 ] .

وبالجملة : استدلال من استدلّ من الأعاظم من زمن الشيخ إلى أعصارنا لايدلّ على الانحصار ، وأنّه لولاه لما أمكن إثبات الخيار .

ولو سلّم : فالتالي لايعطي ظهوراً للرواية ; فإنّ الظهور العرفي إنّما يقتنص من مجاريه ، وليس من طرقه بقاء عدّة من المسائل بلا دليل ; إذ هو لايعطي الظهور ولا يوجب أن نحكم بخلاف ظاهر الحديث ، إلاّ أن يقال : إنّ الاستدلال إنّما هو بفهم المشهور لاغير ، ولكنّه أيضاً غير سديد .

التنبيه الثالث
في تحمّل الضرر والإكراه على الإضرار

إنّ الممنوع إنّما هو الإضرار على الناس تسبيباً أو مباشرة ، وأمّا رفع الضرر أو دفعه عنهم فالحديث أجنبي عنهما ، وهو من الوضوح بمثابة .

وعليه : فلو توجّه السيل إلى دار الغير فلا يجب عليه دفعه ، ولا توجيهه إلى داره لرفع الضرر عن جاره . كما أنّه لو توجّه إلى داره يجوز له دفعه عن داره ; وإن


[1] غنية النزوع 1 : 224 .
[2] جواهر الكلام 23 : 41 ـ 42 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست