عن الاعتبار في هاتيك المواضع فما الدليل على الخيار وأشباهه ؟ وقد يظهر من بعضهم : أنّ القاعدة هو الدليل المنحصر في بعض الخيارات .
قلت : انحصار الدليل بها ممنوع جدّاً ; فإنّ من أوضح موارد النقض على المختار إنّما هو خيار الغبن . ولا يلزم من إنكار جريان القاعدة فيه عدم الدليل على الخيار ; فإنّ وجود الخيار في هذه الموارد عقلائي بما هو خيار الغبن ، وأيّ دليل أوضح من بنائهم الذي لم يردّه الشارع وجرى على ديدنهم في أحكام المعاملة غالباً . وليس الخيار عندهم لأجل وجود الشرط الضمني في المعاملة من مساواة الثمن والمثمن في القيمة السوقية حتّى يكون من قبيل خيار تخلّف الشرط[ 1 ] ، كما ربّما توهّم نظيره في خيار العيب أيضاً[ 2 ] ; لأنّ الملاك للرجوع عندهم في صورة الغبن بما أنّه مغبون ، وفي العيب بما أنّ المبيع معيب .
نعم ، بناء العقلاء على حلّ العقد إذا كان المبيع معيباً ، وأمّا حلّه إذا كان أحد المتبايعين مغبوناً فيتوقّف جوازه عندهم على عدم بذل التفاوت ; فلو بذل فيسقط خياره عندهم . ولا أظـنّ أن يستفاد أزيد من ذلك مـن القاعدة لو كانت دليلا في خيار الغبن ، كما اعترف عليه الشيخ الأعظم وشيخنا العلاّمـة ـ أعلى الله مقامهما[ 3 ] ـ ونقل عن العلاّمة[ 4 ] .
والحاصل : أنّ استدلال الأعلام بالقاعدة على الخيار لا يدلّ على انحصار