على حاله ، وأنّ المنفي هو الحكم الشرعي الذي يلزم منه الضرر على العباد ، ويكون المحصّل : أنّه ليس في الإسلام مجعول ضرري ، وبعبارة اُخرى : حكم ضرري يلزم من العمل به الضرر على العباد ، كلزوم البيع مع الغبن ووجوب الوضوء إذا استلزم ضرراً مالياً ، وإباحة الإضرار بالغير ; فإنّ الكلّ أحكام ضررية منتفية في الشريعة .
هذا كلّه إذا كان الحديث مطلقاً ، أو مقيّداً بقوله : «في الإسلام» .
وإذا قلنا بوروده مقيّداً بقوله «على مؤمن» فيختصّ بالحكم الضرري بالنسبة إلى الغير ، ولا يشمل نفي وجوب الوضوء والحجّ مع الضرر .
إلى أن قال : وما ذكرنا من الوجه هو الأرجح في معنى الرواية ، بل المتعيّن ، بعد تعذّر حمله على حقيقته ; لوجود الحقيقة في الخارج بديهة[ 1 ] .
الثاني : ما اختاره بعض الفحول ; وهو أن يكون كناية عن لزوم التدارك ; أي الضرر المجرّد عن التدارك منفي[ 2 ] . وجعله الشيخ الأعظم أردأالوجوه[ 3 ] .
الثالث : إرادة النهي من النفي ، ومرجعه إلى تحريم الإضرار . وهذا هو الذي يظهر من كلمات اللغويين وشرّاح الحديث حسبما استظهر وحيد عصره شيخ الشريعة الأصفهاني ، وبالغ في تشييده[ 4 ] ، وسيوافيك بيانه[ 5 ] .
وأمّا ما أفاده المحقّق الخراساني : من أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي
[1] رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 113 ـ 116 . [2] الوافية في اُصول الفقه : 194 . [3] رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 114 . [4] قاعدة لا ضرر ، شيخ الشريعة الأصفهاني : 24 ـ 25 . [5] يأتي في الصفحة 518 ـ 521 .