responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 492

ولم يضارّ كان كمـن تصـدّق في حياتـه»[ 1 ] . . . إلى غير ذلك مـن الـروايات .

وبالجملة : لم نجد مورداً في الكتاب والسنّة استعمل فيه الضرار بمعنى باب المفاعلة والمجازاة[ 2 ] .

الفرق بين الضرر والضرار

بعد ما عرفت أنّ الضرار بمعنى الضرر لا بمعنى المجازاة ، لكن بينهما فرق من ناحية اُخرى ، وهو : أنّ الضرر والضُرّ والإضرار وما يشتقّ منهما إنّما يستعمل في الضرر المالي والنفسي ، بخلاف الضرار فإنّ الشائع من استعماله هو استعماله في التضييق والحرج وإيراد المكروه وإيقاع الكلفة ، والظاهر : أنّ هذا هو المراد من موارده في الذكر الحكيم ، وإليك بيانها :

منها : قوله عزّ وجلّ : (لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)[ 3 ] فقد فسّره الإمام بقوله : «لاينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة ، فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع ، ويقول لها : لا أقربك فإنّي أخاف عليك الحَبَل ، فتقتلي ولدي ، وكذلك المرأة لا يحلّ لها أن تمنّع على الرجل ، فتقول : إنّي أخاف أن أحبل ، فأقتل ولدي ، وهذه المضارّة في الجماع على الرجل والمرأة»[ 4 ] ، ومثله غيره[ 5 ] .


[1] تقدّم في الصفحة 472 ، الهامش .
[2] ويؤيّده ما استدركناه من الروايات في الصفحة 471 . [المؤلّف]
[3] البقرة (2) : 233 .
[4] تفسير القمي 1 : 76 ، وسائل الشيعة 21 : 458 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 72 ، الحديث 2 .
[5] الكافي 6 : 41 / 6 ، وسائل الشيعة 21 : 457 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 72 ، الحديث 1 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست