وقد فسّر الإمام أبو عبدالله(عليه السلام) : المضارّة بالاُمّ في رواية اُخرى بنزع الولد عنها ، وحكاه في «مجمع البحرين» بقوله : أي لاتضارّ بنزع الرجل الولدَ عنها ، ولاتضارّ الاُمّ الأب فلا ترضعه[ 1 ] .
وعنه(عليه السلام) : «المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن تُرضعه بما تقبله امرأة اُخرى ، يقول الله عزّ وجلّ : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)لا يضارّ بالصبي ولايضارّ باُمّه في رضاعه»[ 2 ] .
فهذه الروايات تعطي : أنّ المضارّة في الآية ليست بمعنى الضرر المالي والنفسي ، بل بمعنى إيقاع كلّ من الرجل والمرأة عديله في الحرج والمشقّة بترك الجماع ونزع الولد .
وأمّا قوله تعالى : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ)[ 3 ] ، فاللائح منه كون الضرار بهذا المعنى بتفريق شملهم ، وإدخال الشكّ في قلوبهم ، والتزلزل في عقائدهم .
وإليك ما روي في شأن نزوله : الذي رواه في «المجمع»[ 4 ] وغيره[ 5 ] ، قال الطبرسي : «أنّ بني عمرو بن عوف بنوا مسجد قُباء وصلّى فيه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ،
[1] مجمع البحرين 3 : 371 . [2] الفقيه 3 : 329 / 1594 ، وسائل الشيعة 21 : 455 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 70 ، الحديث 7 . [3] التوبة (9) : 107 . [4] مجمع البيان 5 : 109 . [5] تفسير القمي 1 : 305 .