responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 493

وقد فسّر الإمام أبو عبدالله(عليه السلام) : المضارّة بالاُمّ في رواية اُخرى بنزع الولد عنها ، وحكاه في «مجمع البحرين» بقوله : أي لاتضارّ بنزع الرجل الولدَ عنها ، ولاتضارّ الاُمّ الأب فلا ترضعه[ 1 ] .

وعنه(عليه السلام) : «المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن تُرضعه بما تقبله امرأة اُخرى ، يقول الله عزّ وجلّ : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)لا يضارّ بالصبي ولايضارّ باُمّه في رضاعه»[ 2 ] .

فهذه الروايات تعطي : أنّ المضارّة في الآية ليست بمعنى الضرر المالي والنفسي ، بل بمعنى إيقاع كلّ من الرجل والمرأة عديله في الحرج والمشقّة بترك الجماع ونزع الولد .

وأمّا قوله تعالى : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ)[ 3 ] ، فاللائح منه كون الضرار بهذا المعنى بتفريق شملهم ، وإدخال الشكّ في قلوبهم ، والتزلزل في عقائدهم .

وإليك ما روي في شأن نزوله : الذي رواه في «المجمع»[ 4 ] وغيره[ 5 ] ، قال الطبرسي : «أنّ بني عمرو بن عوف بنوا مسجد قُباء وصلّى فيه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ،


[1] مجمع البحرين 3 : 371 .
[2] الفقيه 3 : 329 / 1594 ، وسائل الشيعة 21 : 455 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 70 ، الحديث 7 .
[3] التوبة (9) : 107 .
[4] مجمع البيان 5 : 109 .
[5] تفسير القمي 1 : 305 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست