responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 491

وإليك شطر من الروايات التي استعملت فيه الضرار بمعنى الضرر لا المجازاة الذي هو مفاد باب المفاعلة ، فلاحظ روايات الباب :

فإنّ قوله : «إلاّ مضارّاً»[ 1 ] ليس إلاّ بمعنى الضرر لا المجازاة ; إذ لم يسبق من الأنصاري ضرر حتّى يجازيه .

ومنه : رواية هارون بن حمزة التي أوردناه عند سرد الروايات ; فإنّ قوله : «فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقّه . . .»[ 2 ] إلى آخره بمعنى أنّ طلب الرأس والجلد يورث الضرر على الشريك .

ومنه : رواية طلحة بن يزيد في باب إعطاء الأمان : «إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم»[ 3 ] .

ومنه : ما رواه الصدوق في باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لاينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها ، وليس فيه حاجة ، ثمّ يطلّقها فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه»[ 4 ] .

ومنه : ما ورد في ولاية الجدّ قال : «الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً»[ 5 ] .

ومنه : ما في «عقاب الأعمال» : «من ضارّ مسلماً فليس منّا»[ 6 ] .

ومنه : ما في كتاب الوصيـة في روايـة قال علي : «مـن أوصى ولم يحف


[1] تقدّم في الصفحة 464 .
[2] تقدّم في الصفحة 468 .
[3] تقدّم في الصفحة 470 .
[4] تقدّم في الصفحة 471 ، الهامش .
[5] تقدّم في الصفحة 471 ، الهامش .
[6] تقدّم في الصفحة 470 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست