responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 437

ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا من حكم العقل على استحقاق العقاب على ترك الواقع الذي ورد البيان له ; بحيث لو تفحّص لظفر به : أنّ المنجّز ـ بالكسر ـ هو الاحتمال ، والمنجّز هو الواقع . ومعنى تنجيز الواقع هو صحّة العقوبة عليه عند المخالفة .

وما اُفيد في المقام من أنّ المنجّز ـ بالفتح ـ إنّما هو الطريق ; قائلا بأنّ الواقع غير فعلي مع عدم وصوله ، وإنّما يصير فعلياً بوصوله حقيقة قد تقدّم جوابه ; حيث قلنا : إنّ الفعلية لاتتوقّف على علم المكلّف وقدرته ، فالواقع منجّز باحتماله[ 1 ] .

وأمّا منجّزية البيان ـ بالفتح ـ فممّا لا محصّل له ; لعدم العقاب على التكاليف الطريقية .

تنبيه : فيما أفاده المحقّق الخراساني في المقام

قد أفاد المحقّق الخراساني : أنّ المخالفة في المقام مغفول عنها ، ولكن لمّا كانت منتهية إلى الاختيار يستحقّ العقوبة عليها[ 2 ] .

أقول : وفي كلامه خلط واضح ; فإنّ البحث إنّما هو في شرائط جريان البراءة ، فلا محالة يكون المورد ملتفتاً إليه ، وهو يستلزم كون احتمال المخالفة ملتفتاً إليه أيضاً ; وإن كانت المخالفة غير معلومة .

فحينئذ فرق بين كون المخالفة غير معلومة وكونها مغفولا عنها ، فهي غير معلومة لكنّها ليست مغفولا عنها .

ثمّ إنّه لو فرض كون ترك الفحص موجباً لبقاء الغفلة عن التكليف ، كما لو


[1] تقدّم في الصفحة 426 ـ 427 .
[2] كفاية الاُصول : 425 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست