responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 438

ترك الفحص عن حكم شرب التتن ، وفرضنا أنّه لو تفحّص عن حكمه لظفر على الدليل الدالّ على لزوم الدعاء عند رؤية الهلال ـ الذي هو غافل عنه من رأس ـ فهل يستحقّ العقاب على ترك الدعاء ; لأ نّه خالف المولى بلا عذر ، وأنّ هذه الغفلة الباقية مستندة إليه باعتبار أنّه ترك الفحص ـ ولو عن تكليف آخر ـ أولا يستحقّ ; لأنّ الغفلة عذر ، ومجرّد ترك الفحص عن تكليف آخر لايكون قاطعاً له ؟

الظاهر : هو الأوّل ، وأنّ مثل تلك الغفلة لاتعدّ عذراً ; فإنّ معذوريته إن كان لأجل عدم فعلية الأحكام في حال غفلة المكلّف عنها فقد عرفت ضعفه منّا مراراً ، وأنّ الغفلة والجهل والعجز وما شابهها لا تصير سبباً لعدم فعليتها ورجوعها إلى الإنشائية ، وقد عرّفناك لبّ القول في معنى فعلية الأحكام وإنشائيتها ، فراجع بحث الترتّب[ 1 ] .

والشاهد عليه : أنّه ليس للمكلّف تعجيز نفسه وسلب قدرته عن نفسه اختياراً ; فلو كانت القدرة شرطاً والعجز مانعاً عن الفعلية لجاز له ذلك ; لعدم لزوم إبقاء شرط الواجب المشروط .

وما عن بعض من التمسّك بإطلاق المادّة فقد عرّفناك ضعفه[ 2 ] .

وإن كانت معذوريته لأجل كون الغفلة مطلقاً ـ من أيّ سبب كان ـ عـذراً عند العقل ، مع تسليم فعلية الأحكام ففيه منع ظاهر ; فإنّ المكلّف لو شرب دواءً موجباً لغفلته عن الواجب لايعدّ ذلك عذراً عنده ، بل يستحقّ العقوبة ، ولا يقصر المقام عنه ; فإنّ المكلّف وإن ترك الواجب غفلةً إلاّ أنّ سبب الغفلة هو تركـه


[1] تقدّم في الجزء الأوّل : 433 ـ 436 .
[2] تقدّم في الصفحة 345 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست