responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 416

الجبيرة في معظم الأجزاء ميسورها ، من غير فرق بين الموضوعات العرفية والشرعية . فما عن البعض من التفصيل بينهما[ 1 ] غير وجيه .

وما يقال : من أنّ المراد من الميسور ما يكون وافياً بالغرض أو ببعضه ، وهذا لايقف عليه العرف[ 2 ] ضعيف ، مثل ما يقال : من أنّه لايجوز الاتّكاء على القاعدة ; لكثرة التخصيصات الواردة عليها ، فلابدّ أن يضمّ إليه عمل المشهور حتّى يكون جابراً لضعف دلالته[ 3 ] .

أمّا ضعف الأوّل : فلأ نّه لا دلالة في الحديث على ما ذكر ، وإطلاقه حاكم على خلافـه ، ولا وجه للمصير إليـه بلا داع ، فيكون كلّ ما ورد على خلافه مخصّصاً له .

وأمّا الثاني : فلأ نّه إنّما يصحّ لو قلنا بعمومية الحديث للواجب وغيره ، وأمّا على ما اخترناه من اختصاصه بالواجبات بقرينة عدم تحقّق العهدة في غيرها واختصاصه بما إذا كان الباقي لدى العرف ميسور الطبيعة لامطلقاً فلا أظنّ ورود التخصيصات الكثيرة عليه ; إذ لم يرد عليه تخصيص في الحجّ والصلاة .

وأمّا الصوم فلا يتحقّق فيه الميسور والمعسور ; فإنّه ـ ظاهراً ـ أمر بسيط وضعي ، تكون المفطرات مفسداته ; فلا يعدّ من الطبيعة إذا اجتنب عن مفسداته مع شرب الماء القليل .

نعم لو قلنا بعموميته للواجب وغيره ، وما هو ميسور الطبيعة وما ليس كذلك ، بل اكتفينا بميسور الأجزاء لكان لما توهّم مجال .


[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4 : 256 ـ 258 .
[2] اُنظر نهاية الدراية 4 : 393 ـ 394 .
[3] اُنظر درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 268 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست