responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 415

على الأوّل في قوله : «لا يترك» يعود على المركّب ، وعلى الثاني على أجزاء المركّب ، ولا ريب أنّه يصدق جزء المركّب على كلّ جزء منه ; وإن كان قليلا .

الثالث : قوله : «الميسور لا يسقط بالمعسور»[ 1 ] ، وهو يحتمل في بادئ النظر وجوهاً أربعة :

الأوّل : أنّ ميسور الطبيعة لايسقط بمعسورها .

الثاني : أنّ الأجزاء الميسورة من الطبيعة لايسقط بالمعسور من أجزائها .

الثالث : أنّ الطبيعة الميسورة لايسقط بالمعسور من أجزائها .

الرابع : عكس الثالث .

فعلى الأوّل والثالث يدلّ على المقصود ، وأنّه لابدّ أن يكون المأتي به صادقاً عليه الطبيعة بوجه من الوجوه . ولا يبعد أظهرية الاحتمال الأوّل .

ويمكن أن يقال : المتيقّن من الحديث هو ميسور الطبيعة المأمور بها .

المرجع في تعيين الميسور

ثمّ إنّ المرجع في تعيين الميسور هو العرف بلا إشكال ; فإنّه المحكّم في عامّة الموضوعات ; سواء كان الموضوع عرفياً أو شرعياً ، فإنّ الموضوع للقاعدة هو الطبائع المأمور بها ، ولا إشكال أنّ العرف واقف على حقيقة الأمر في هذه الميادين ; حيث يشخّص أنّه الميسور من الطبيعة عن غيره .

ضرورة أنّ الوضوء ـ مثلا ـ طبيعة قد تصدق بنظر العرف على الناقص لشرط أو جزء وقد لا تصدق فيعدّ الجبيرة في بعض الأجزاء ميسورها ، كما أنّه لا يعدّ


[1] تقدّم في الصفحة 403 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست