لو تعذّر أحد قيود المأمور به ففي سقوط التكليف عن المركّب قولان مبنيان على ثبوت التقيّد مطلقاً فيسقط ، أو في حال التمكّن فقط فلا يسقط .
تحرير محلّ النزاع
واعلم : أنّه إمّا أن يكون لدليل المركّب إطلاق دون دليل اعتبار الجزء ، وإمّا أن يكون بالعكس ، وإمّا أن يكون لكلاهما إطلاق ، أولا يكون لواحد منهما إطلاق .
فعلى الأوّل يجب الإتيان بالمركّب المتعذّر قيده ، كما أنّه على الثاني يسقط الأمر بالمركّب ; لتعذّر قيده المطلق .
وعلى الثالث : فإمّا أن يكون لأحد الإطلاقين تقدّم على الآخر أولا . فعلى الأوّل : فإمّا أن يكون التقدّم لدليل المركّب ; فيجب الإتيان به ، ويصير حاله حال ما إذا كان لدليله إطلاق دون دليل الجزء ، وإمّا أن يكون التقدّم لدليل القيد ، فينعكس الحكم ، فيسقط الأمر بالمركّب ، ويصير حاله حال ما إذا كان لدليل القيد إطلاق دون دليل المركّب .
فإن قلت : إنّ إطلاق دليل القيد حاكم على إطلاق دليل المقيّد ، كحكومة إطلاق القرينة على ذيها .
قلت ـ مضافـاً إلى أنّ تقـدّم القرائـن علـى ذيهـا ليس مـن بـاب الحكومـة ، بل مـن باب تقـديم الأظهـر على الظـاهـر ، وهـو غيـر الحكومـة ، وسيوافيك