responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 391

بيانه[ 1 ] ـ إنّ دليل المركّب قد يكون حاكماً على دليل اعتبار الجزء أو الشرط ، كقوله : «الصلاة لا تترك بحال» إذا قيس إلى أدلّة اعتبار الأجزاء والشرائط من قوله : «القراءة جزء» و «الركوع جزء» ونظائره .

والحاصل : أنّ قوله(عليه السلام) : «الصلاة لا تترك بحال»[ 2 ] حاكم على أدلّة القيود ; لأ نّه تعرّض لما لم يتعرّض له تلك الأدلّة ; وهو مقام الترك المتأخّر عن اعتبارها ، وهذا أيضاً نحو من الحكومة .

لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)[ 5 ] ; لأ نّها بعث إلى ماهية الصلاة أو زجر عن تركها المفروض كونها صلاة ، وهـذان ينفيان كـون المركّب الفاقد للطهور أو الفاتحـة داخـلا في ماهيـة الصلاة .

ثمّ إنّه لايبعد أن يكون ما ذكـرنا راجعاً إلى ما نسب إلى الوحيد البهبهاني


[1] الاستصحاب ، الإمام الخميني(قدس سره) : 233 .
[2] اُنظر مستمسك العروة الوثقى 4 : 382 ، وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 .
[3] الفقيه 1 : 35 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .
[4] عوالي اللآلي 1 : 196 / 2 و 2 : 218 / 13 ، مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 و 8 .
[5] الإسراء (17) : 78 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست