قلت : ما ذكـر أخيراً مـن الحمل مخالف لفتاوى الأصحاب[ 1 ] ، ولا مناص في حلّ العقدة عن الالتجاء إمّا إلى حمل الحديث «من زاد» على زيادة الركن أو إلى مـا ذكـره شيخنا العلاّمـة مـن حمل الحديث «من زاد» على زيادة الركعـة[ 2 ] ; وإن ضعّفناه في حدّ نفسه سابقاً[ 3 ] ، فراجع .
حال النسبة بين قاعدة «لا تعاد» وحديث : «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته»
أظـنّ : أنّ بسط القول فيما سبق كاف عـن التفصيل في المقام ; فإنّه يجري فيه ما أوضحناه في السابق حـرفاً بحـرف ، غير أنّ هـذا الحـديث يختصّ بأمـر آخـر ، كما سنشير .
فنقول : إذا لوحظ المستثنى منه بعد الاستثناء في القاعدة مستقلاّ بحياله فالنسبة بينها وبين الحديث عموم من وجه ; لأنّ القاعدة لاتشمل الخمسة ، وتعمّ الزيادة والنقيصة ، والحديث يختصّ بالزيادة ويعمّ الخمسة وغيرها .
وإن اعتبر المستثنى منه والمستثنى أمراً واحداً فالنسبة بينهما عموم مطلق ;لأنّ القاعـدة متكفّلـة لبيان أحكام الأجـزاء والشرائـط عامّـة ; نقصاً كـان أو زيادة ، ركناً كان أو غير ركن ، سهواً كان أو عن جهل ; حتّى الجهل عـن تقصير أيضاً بحسب الظاهر ، مع قطع النظر عن الجهات الخارجيـة ، ولكن الحـديث مختصّ بالزيادة .
[1] راجع مستند الشيعة 7 : 126 ، جواهر الكلام 12 : 250 . [2] الصلاة ، المحقّق الحائري : 312 . [3] تقدّم في الصفحة 375 .