responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 384

الركـن وغيره ، عمداً كان أو سهواً .

قلت : ما ذكـر أخيراً مـن الحمل مخالف لفتاوى الأصحاب[ 1 ] ، ولا مناص في حلّ العقدة عن الالتجاء إمّا إلى حمل الحديث «من زاد» على زيادة الركن أو إلى مـا ذكـره شيخنا العلاّمـة مـن حمل الحديث «من زاد» على زيادة الركعـة[ 2 ] ; وإن ضعّفناه في حدّ نفسه سابقاً[ 3 ] ، فراجع .

حال النسبة بين قاعدة «لا تعاد» وحديث : «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته»

أظـنّ : أنّ بسط القول فيما سبق كاف عـن التفصيل في المقام ; فإنّه يجري فيه ما أوضحناه في السابق حـرفاً بحـرف ، غير أنّ هـذا الحـديث يختصّ بأمـر آخـر ، كما سنشير .

فنقول : إذا لوحظ المستثنى منه بعد الاستثناء في القاعدة مستقلاّ بحياله فالنسبة بينها وبين الحديث عموم من وجه ; لأنّ القاعدة لاتشمل الخمسة ، وتعمّ الزيادة والنقيصة ، والحديث يختصّ بالزيادة ويعمّ الخمسة وغيرها .

وإن اعتبر المستثنى منه والمستثنى أمراً واحداً فالنسبة بينهما عموم مطلق ;لأنّ القاعـدة متكفّلـة لبيان أحكام الأجـزاء والشرائـط عامّـة ; نقصاً كـان أو زيادة ، ركناً كان أو غير ركن ، سهواً كان أو عن جهل ; حتّى الجهل عـن تقصير أيضاً بحسب الظاهر ، مع قطع النظر عن الجهات الخارجيـة ، ولكن الحـديث مختصّ بالزيادة .


[1] راجع مستند الشيعة 7 : 126 ، جواهر الكلام 12 : 250 .
[2] الصلاة ، المحقّق الحائري : 312 .
[3] تقدّم في الصفحة 375 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست