ولايجري فيه ما احتملناه[ 1 ] في حديث أبي بصير من عموميته للعمد دون القاعدة ; لظهور قوله : «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته . . .»[ 2 ] إلى آخره في غير العمد .
فعلى الأوّل يقع التعارض بينهما ، وقد عرفت حال الحكومة ، وأنّه على فرض صحّته موجب للتخصيص الأكثر في ناحية الحديث «إذا استيقن» كما تقدّم .
وعلى الثاني فتختصّ القاعدة بالنقيصة ، ويصير الزيادة السهوية مبطلة ، دون النقيصة السهوية . اللهمّ إلاّ أن يدّعى الإجماع على وجود الملازمة بين مبطلية الزيادة السهوية ومبطلية النقيصة السهوية ، ولكن الدعوى غير ثابتة . مضافاً إلى استلزامها ـ حينئذ ـ صيرورة القاعدة بلا مورد ، أو قريب منه .
والذي يسهّل الخطب : هو اضطراب الرواية ; فقد نقلها في «الوافي»[ 3 ] عن «الكافي» و«التهذيب» و«الاستبصار» بالصورة التي قدّمناها[ 4 ] ـ أي بغير لفظ «ركعة» ـ لكن رواه الشيخ الحرّ في «وسائله» مع زيادة «ركعة»[ 5 ] .
وكذا رواه المجلسي في «شرح الكافي» في باب السهو عن الركوع بالسند المذكور ، لكن بإسقاط بُكير بـن أعين ، مـع زيادة لفظ «ركعـة»[ 6 ] ، وهـو(قدس سره) رواه
[1] تقدّم في الصفحة 381 . [2] تقدّم في الصفحة 373 . [3] الوافي 8 : 964 / 25 . [4] تقدّم في الصفحة 373 . [5] وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 1 . [6] مرآة العقول 15 : 187 / 3 .