لحال زيادة الجزء ، فهو حاكم عليه ، كما أنّ لاتعاد متعرّض لحال الزيادة والنقيصة .
فلسان الدليلين واحد ، والدليلان قد تعرّض كلّ منهما لما تعرّض الآخر له ، وينفي أحدهما ما يثبته الآخر ، مع وحدة الموضوع والمحمول ، ولابدّ من العلاج من ناحية اُخرى .
ويمكن أن يقال : إنّ الوجه لتقديم القاعدة اشتمالها على الحصر المستفاد من الاستثناء ، وهو موجب لقوّة الدلالة ، ولاشتمالها على تعليل الحكم بقوله(عليه السلام) : «القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولاينقض السنّة الفريضة» .
وإن شئت قلت : إنّ التعليل مشتمل على ملاك الحكومة ; وهو تعرّض أحد الدليلين لسلسلة علل الحكم ; أعني الإعادة ، فإنّ الإعادة بالزيادة إنّما هو لورود نقص على الصلاة لأجل الزيادة ، فإذا قيل : «لاتنقض الصلاة لأجل الزيادة» ينهدم علّة الإعادة ، فهي هادمة لما يوجب الإعادة ، ومعدمة لموجبها ; أعني النقص .
فإن قلت : تقديم القاعدة على قوله(عليه السلام) : «من زاد . . .» إلى آخره يستلزم إشكالا آخر ; وهو أنّ الحديث «من زاد» حينئذ يختصّ بالزيادة في الخمسة ، ومن المعلوم أنّ الزيادة لاتتصوّر في غير السجود والركوع ، والزيادة العمدية فيهما ـ على تقدير شمول الحديث لها ـ نادر جدّاً .
ومن البعيد تأسيس قاعدة كلّية بقوله : «من زاد في صلاته . . .» إلى آخره لأجل الزيادة في الركوع والسجود ; لاسيّما للزيادة السهوية منهما ، وهذا عين تخصيص الأكثر . فالأولى أن يقال : إنّ قاعدة لاتعاد شموله للزيادة ضعيف جدّاً ; حتّى أنكره بعض الفحول ، وادّعى ظهوره في النقيصة[ 1 ] . فتحمل القاعدة على النقيصـة حملا للظاهـر على الأظهر ، فتبقى الزيادة موجبـة للبطلان مطلقاً ; في