إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته للمركّب في الجملة فيقع الكلام في نقصه وزيادته عمداً أو سهواً في مقامات :
الأوّل : إذا ثبت جزئية شيء مثلا لمركّب فهل يوجب نقصه سهواً بطلان المركّب أولا ؟ وإن شئت قلت : هل الأصل العقلي هو الركنية أولا ؟
الثاني : بيان الأصل الشرعي في ذلك .
الثالث : في حال الزيادة العمدية والسهوية ، ومقتضى الأصل العقلي والشرعي .
الرابع : بعد ما ثبت جزئية الشيء على وجه الإطلاق في حالتي الذكر والسهو ، وبعبارة أوضح على القول بأصالة الركنية في الأجزاء والشرائط هل قام الدليل على خلافها ، وأنّ الناقص في حال النسيان يجزي عن الواقع التامّ ؟
فهذه مقامات أربعة ، ودونك بيانها :
المقام الأوّل فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهوية
إذا ثبت جزئية شيء للمركّب فهل الأصل العقلي هو الركنية ، فيبطل المركّب لو أخلّ به سهواً ؟
وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تنقيح محطّ البحث ، فنقول :
إنّ محلّ النزاع في المقام ـ على القول بالبراءة أو الاشتغال ـ هو ما إذا لم يكن