responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 342

الأمر الأوّل
في أصالة الركنية في الأجزاء والشرائط

إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته للمركّب في الجملة فيقع الكلام في نقصه وزيادته عمداً أو سهواً في مقامات :

الأوّل : إذا ثبت جزئية شيء مثلا لمركّب فهل يوجب نقصه سهواً بطلان المركّب أولا ؟ وإن شئت قلت : هل الأصل العقلي هو الركنية أولا ؟

الثاني : بيان الأصل الشرعي في ذلك .

الثالث : في حال الزيادة العمدية والسهوية ، ومقتضى الأصل العقلي والشرعي .

الرابع : بعد ما ثبت جزئية الشيء على وجه الإطلاق في حالتي الذكر والسهو ، وبعبارة أوضح على القول بأصالة الركنية في الأجزاء والشرائط هل قام الدليل على خلافها ، وأنّ الناقص في حال النسيان يجزي عن الواقع التامّ ؟

فهذه مقامات أربعة ، ودونك بيانها :

المقام الأوّل
فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهوية

إذا ثبت جزئية شيء للمركّب فهل الأصل العقلي هو الركنية ، فيبطل المركّب لو أخلّ به سهواً ؟

وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تنقيح محطّ البحث ، فنقول :

إنّ محلّ النزاع في المقام ـ على القول بالبراءة أو الاشتغال ـ هو ما إذا لم يكن

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست